responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 186

و منها: (1) تقسيمه إلى الأصلي و التبعي؛ (2) و الظاهر: أن يكون هذا التقسيم‌


في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي‌

(1) من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي و التبعي.

و كان الأولى: ذكر هذا التقسيم في الأمر الثالث المنعقد لتقسيمات الواجب؛ لا في الأمر الرابع المنعقد لبيان ما في وجوب المقدمة من الأقوال؛ أي: قول صاحب المعالم، و قول الشيخ، و قول صاحب الفصول، فتعرض المصنف لهذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع إما من سهو القلم، أو من نسيان، فكأنه نسيه هناك و تذكره هاهنا. و كيف كان؛ فنحن نتبعه في ذلك.

(2) توضيح المراد من الأصالة و التبعية يتوقف على بيان جميع الوجوه المحتملة في الأصالة و التبعية، فنقول:

المحتمل فيما هو المراد من الأصلي و التبعي أمور ثلاثة:

الأول: أن يراد بالأصلي و التبعي: الأصلي و التبعي في مقام الإثبات و الدلالة.

فالواجب الأصلي: ما دل عليه الدليل بالدلالة المطابقية؛ كدلالة اللفظ على المنطوق.

و الواجب التبعي: ما دل الدليل عليه بالتبعية؛ كدلالة اللفظ على المفهوم.

الثاني: أن يراد بالأصلي و التبعي: الأصلي و التبعي في مقام الثبوت، هذا يتصور على قسمين: الأول: أن يراد بالواجب الأصلي ما لا ينشأ عن إرادة أخرى؛ بل هو مراد بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى.

و الواجب التبعي: ما يكون مرادا بإرادة تابعة لإرادة أخرى، كإرادة المقدمة حيث تكون تابعة لإرادة ذيها.

الثاني: أن يراد بالأصلي: ما لوحظ تفصيلا للالتفات إليه. و بالتبعي: ما لم يلاحظ كذلك؛ بل لوحظ إجمالا، فالأصالة و التبعية تكونان بحسب اللحاظ التفصيلي و عدمه.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن مختار المصنف من الأصالة و التبعية هو: الأصالة و التبعية في مقام الثبوت و الواقع، لا بحسب دلالة اللفظ، و مقام الإثبات. حيث قال:

«و الظاهر: أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة و التبعية في الواقع و مقام الثبوت».

و قوله: «حيث يكون الشي‌ء تارة: متعلقا للإرادة و الطلب مستقلا» إشارة إلى القسم الأول من قسمي الأصلي و التبعي في مقام الثبوت، و ليس في كلامه دلالة أو إشارة إلى القسم الثاني من قسمي الأصلي و التبعي في مقام الثبوت.

قوله: «للالتفات إليه بما هو عليه ...» إلخ تعليل لإرادته مستقلا.

و ملخص التعليل: أن تعلق الإرادة الاستقلالية بشي‌ء إنما هو للالتفات إليه بسبب ما

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست