و هناك إشكال و إيراد على الثمرة المذكورة، و قد أجاب المصنف عن الإيراد.
توضيح الإيراد: أن المقرر في علم الميزان هو: كون نقيض الأعم أخص و بالعكس، فاللاإنسان أعم من اللاحيوان، فنقيض الترك الموصل أعم من نقيض الترك المطلق؛ بمعنى: أن لترك الترك الموصل الخاص فردان: أحدهما: فعل الصلاة، و الآخر: الترك المجرد عن الإيصال. و من المعلوم: أنه بناء على حرمة الضد و النقيض تكون الصلاة- في المثال المعروف- فاسدة؛ لأنها من مصاديق نقيض الترك الموصل الواجب مقدمة للإزالة، فالصلاة باطلة على القول بالمقدمة الموصلة. أما بطلانها على القول بوجوب مطلق المقدمة فواضح. فالثمرة التي أفادها في الفصول ليست بتامة.
و حاصل الجواب: أنه فرق واضح بين نقيضي الترك المطلق و الترك المقيد بالإيصال.
و خلاصة الفرق: أن النقيض في الترك المطلق و الرافع له هو الفعل بنفسه؛ لأن رفع الترك و إن كان مغايرا للفعل مفهوما؛ لكنه متحد معه عينا و خارجا، فبناء على وجوب مطلق المقدمة يكون نقيضه وجود الصلاة، فتبطل لكونها منهيا عنها، هذا بخلاف وجوب المقدمة الموصلة؛ لأن المقدمة الواجبة حينئذ هو الترك الموصل. و من المعلوم: أن فعل الصلاة إنما هو من مقارنات هذا الترك لا نقيضا له و لا ملازما. و قد قرر في محله:
أن حرمة الشيء لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه، فلا تكون الصلاة حينئذ منهيا عنها، فلو أتى بها كانت صحيحة.
فما أفاده صاحب الفصول من الثمرة؛ و هي: صحة العبادة على القول بوجوب المقدمة الموصلة، و فسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة في غاية المتانة.
فالمتحصل من الجميع:
أن ما ذكره صاحب الفصول من الثمرة صحيح، و لا يرد عليه ما أورده عليه الشيخ في التقريرات.
9- نظريات المصنف «(قدس سره)»:
1- وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق و الاشتراط.
2- وجوب المقدمة لا يكون تابعا لإرادة ذي المقدمة.
3- عدم اعتبار قصد التوصل، و لا الإيصال في وجوب المقدمة.
4- صحة الثمرة التي أفادها صاحب الفصول على القول بوجوب المقدمة الموصلة.