responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 180

و لا يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة الواجب كما يوهمه ظاهر صاحب المعالم؛ لأن وجوب ذي المقدمة ليس مشروطا بالإرادة، فكيف يترشح الوجوب المشروط بها، عن الوجوب غير المشروط بها؟

و ملخص ما في هذا الأمر الرابع: أنه وقع الخلاف في أن وجوب المقدمة- على القول به- هل هو مختص بالمقدمة الموصلة، كما هو ظاهر الفصول، أو بالمقدمة التي قصد التوصل بها إلى ذيها، كما هو المنسوب إلى الشيخ الأنصاري، أو لا يختص بشي‌ء منهما؛ بل الواجب هو مطلق المقدمة، كما هو مختار المصنف؟

و حاصل كلام المصنف في المقام هو: أن ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة هو:

كون الشي‌ء مقدمة للواجب، و لا تكون إرادة الواجب سببا لحكم العقل بوجوب المقدمة كما يزعم صاحب المعالم، و لا قصد التوصل علة لوجوبها، كما زعم صاحب التقريرات، و لا ترتب ذيها عليها سببا لحكم العقل بوجوبها كما ظن صاحب الفصول؛ بل الحكم بوجوب المقدمة إنما هو لأجل عنوان المقدمية، و التوقف.

قوله: «و لا يكون مشروطا بإرادته» إشارة إلى ردّ قول صاحب المعالم.

و قوله: «و أما عدم اعتبار قصد التوصل» إشارة إلى ردّ قول الشيخ، كما أن قوله: «و أما عدم ترتب ذي المقدمة عليها» إشارة إلى ردّ صاحب الفصول.

2- نعم يعتبر قصد التوصل في مقام الامتثال لأجل ترتب الثواب على امتثال الأمر الغيري؛ لا في أصل وجوب المقدمة، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان لإنقاذ غريق لا حراما؛ و إن لم يلتفت المكلف إلى المقدمية و التوقف، إذ ليس للالتفات إلى التوقف دخل في وجوب المقدمة.

غاية الأمر: يكون متجرئا في الدخول لأنه باعتقاده يرتكب الحرام، كما أنه مع الالتفات إلى توقف الإنقاذ على الدخول يكون متجرئا بالنسبة إلى ذي المقدمة؛ أي:

الإنقاذ فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا؛ بأن دخل الأرض المغصوبة عالما بالغريق، بانيا و قاصدا على عدم إنقاذه، ثم أنقذه، فإن بناءه هذا كان تجريا، و إن لم ينقذه كان فاعلا للحرام القطعي.

نعم؛ إذا لم يأت بالمقدمة بداعي الإنقاذ؛ بل بداعي آخر كالدخول في الأرض المغصوبة بداعي السياحة، ثم أكده بقصد التوصل إلى الإنقاذ، فلا يكون حينئذ متجرئا أصلا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست