responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 179

المطلق و ينافيه، لا ملازم لمعانده و منافيه، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما، لكنه متحد معه عينا و خارجا، فإذا كان الترك واجبا، فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا، فتدبر جيدا.


رافع للآخر و مرفوع به، فكل من الوجود و العدم نقيض للآخر.

قوله: «فإذا كان الترك واجبا» متفرع على اتحاد الفعل مع النقيض، و المراد بالترك هو:

الترك المطلق، و كونه واجبا يقتضي النهي عن نقيضه، و هو رفع هذا الترك المفروض اتحاده مع الفعل أي: فعل الصلاة خارجا، فيصير الفعل منهيا عنه، فيبطل أي: تبطل الصلاة.

هذا بخلاف القول بوجوب المقدمة الموصلة حيث يكون فعل الصلاة حينئذ من مقارنات نقيض الترك الموصل، و قد عرفت غير مرّة: أن حرمة الشي‌ء لا تسري إلى ملازم ذلك الشي‌ء فضلا عن مقارنه، فلا يكون فعل الصلاة محرما و منهيا عنه، فتقع الصلاة صحيحة.

فالمتحصل من الجميع: أن ما ذكره صاحب الفصول من الثمرة و هي صحة العبادة- كالصلاة في المثال- على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة، و فسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة في غاية الصحة و المتانة، فلا يرد عليه ما أورده الشيخ الأنصاري في التقريرات.

و هناك ثمرات أخرى تركناها تجنبا عن التطويل الممل.

خلاصة البحث مع نظريات المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- هذا الأمر الرابع يكون من الأمور التي لا بد من بيانها قبل الخوض في المقصود في مبحث مقدمة الواجب، و قد تقدم الكلام في ثلاثة منها:

الأول: هو البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته، فتكون هذه المسألة من المسائل الأصولية.

الثاني: تقسيم المقدمة.

الثالث: تقسيم الواجب.

و هذا الأمر الرابع: في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق و الاشتراط؛ بناء على الملازمة بين وجوبي المقدمة و ذيها.

يقول المصنف: بالتبعية؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، فيكون تابعا له في الإطلاق و الاشتراط؛ لأن الوجوب المعلولي تابع للوجوب العلي في الإطلاق و الاشتراط،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست