responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 178

نعم؛ (1) لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه، لا أن يكون محكوما بحكمه، و هذا بخلاف الفعل في الثاني؛ (2) فإنه بنفسه يعاند الترك‌


صحة العبادة على القول بالمقدمة الموصلة، و فسادها بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة- في غاية المتانة.

و المراد بالأول: في قوله: «فإن الفعل في الأول» هو: كون الترك المقيد بالإيصال مقدمة، و إنما يكون هو الأول؛ لأنه المبتدأ به في إيراد الشيخ، حيث قال: «و ربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله: إن فعل الضد ...» إلخ، و إلّا فالأول فيما أفاده بقوله: «غاية الأمر: أن ما هو النقيض ...» إلخ هو نقيض الترك المطلق؛ لا نقيض الترك المقيد بالإيصال، كما في «منتهى الدراية».

(1) قوله «نعم ...» إلخ دفع لتوهم كون الملازم محكوما بحكم فعلي على خلاف حكم الملازم الآخر.

و حاصل الدفع: أنه يعتبر أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم على خلاف الملازم الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه.

توضيح ذلك: أنه لو تحقق التلازم بين شيئين؛ كاستقبال المشرق و استدبار المغرب، فوجوب استقبال المشرق لا يستلزم وجوب استدبار المغرب- هذا معنى قوله: «لا أن يكون محكوما بحكمه»- نعم؛ يعتبر أن لا يكون الملازم محكوما بحكم مخالف لحكم الملازم الآخر؛ بأن لا يكون استدبار المغرب محكوما بالحرمة؛ بل يكون بلا حكم.

(2) و هو كون الترك المطلق واجبا، فإن الفعل كالصلاة بنفسه يعاند الترك المطلق، و يناقضه، لا أنه ملازم لما يعاند الترك و ينافيه، فلا محالة تسري حرمة الترك إلى الفعل، و يصير حراما- بناء على كون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن ضده- فإن الأمر بترك الصلاة مقدمة للإزالة يقتضي النهي عن ضده، أعني: الصلاة، فتبطل.

هذا بخلاف القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة؛ حيث لا تكون باطلة بل أنها صحيحة؛ لأن فعلها حينئذ ليس نقيضا للترك الموصل الواجب مقدمة للإزالة؛ بل من مقارنات النقيض، و من المعلوم: أن حرمة النقيض لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه.

و قد أشار المصنف بقوله: «فلو لم يكن عين ما يناقضه» إلى أن المعنى الاصطلاحي في النقيض يقتضي ما ذكرناه؛ من كون الفعل بنفسه مناقضا للترك، لأن السلب و العدم نقيضين للإيجاب و الوجود؛ إذا المراد بالرفع في قولهم: نقيض كل شي‌ء رفعه هو: الجامع بين المصدر المبني للفاعل، و بين المصدر المبني للمفعول، بحيث يشمل الرفع كلا من الرافع و المرفوع، و عليه: فيصدق النقيض على كل من الإنسان و اللاإنسان؛ إذ كل منهما

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست