responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 177

قلت: (1) و أنت خبير بما بينهما من الفرق؛ فإن الفعل في الأول لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض؛ من رفع الترك المجامع معه تارة، و مع الترك المجرد أخرى، و لا تكاد تسري حرمة الشي‌ء إلى ما يلازمه، فضلا عما يقارنه أحيانا.


و حاصل الفرق بينهما: انحصار مصداق النقيض في مطلق الترك بالفعل فقط، بخلاف الترك الخاص، فإن لنقيضه- كما عرفت- فردين: أحدهما: فعل الضد، كالصلاة، و الآخر: تركه المجرد عن الإيصال.

لكن هذا الفرق لا يوجب تفاوتا في الحكم بحرمة العبادة؛ لأجل الملازمة بين الصورتين، و هما: وجوب الترك المطلق، و وجوب خصوص الترك الموصل. و هذا ما أشار إليه بقوله: «و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده» أي: الفرق المذكور لا يوجب تفاوتا- فيما نحن بصدده- أي: إثبات الحرمة و الفساد للعبادة بسبب الملازمة المزبورة.

[الفرق بين نقيضي الترك المطلق و الترك المقيد بالإيصال‌]

(1) أجاب المصنف «(قدس سره)» عن إشكال الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول «(قدس سره)» بقوله: «و أنت خبير بما بينهما من الفرق» أي: بين نقيضي الترك الموصل و الترك المطلق من الفرق، و قد صحح المصنف كلام صاحب الفصول، و دفع إشكال الشيخ عنه.

و حاصل ما أفاده المصنف:- على ما في «منتهى الدراية ج 2، ص 346»- أنه فرق واضح بين نقيضي الترك المطلق و الترك المقيد بالإيصال، حيث إن النقيض في الترك المطلق و الرافع له هو الفعل بنفسه و إن عبّر عن النقيض برفع الترك، لقولهم: «إن نقيض كل شي‌ء رفعه»، فإن هذا التعبير و إن كان يوجب المغايرة مفهوما بين الفعل و رفع الترك؛ لأن رفع الترك غير الفعل مفهوما، كما هو واضح، لكنه متحد مع الفعل عينا و خارجا، فترك الترك عنوان مشير إلى الفعل، و مرآة للوجود الخارجي الذي هو النقيض حقيقة، و يستحيل اجتماعه مع العدم و ارتفاعهما معا؛ لامتناع اجتماع كلا النقيضين و ارتفاعهما، فبناء على وجوب مطلق الترك يكون نقيضه- و هو وجود الصلاة- منهيا عنه، فتبطل على فرض الإتيان بها.

و بناء على وجوب الترك الخاص- و هو الترك الموصل- يكون نقيضه عدم هذا الترك الخاص. و من المعلوم: أن الفعل حينئذ يكون مقارنا لهذا الترك، لا ملازما له؛ لأنه قد يفارقه، فلا يأتي بالفعل كالصلاة، كما لا يأتي بالواجب الأهم كالإزالة. نظير مقارنة ترك الصوم لفعل الصلاة؛ فإنه لا مجال لتوهم كون الصلاة من أفراد ترك الصوم، و قد قرر في محله: أن حرمة الشي‌ء لا تسري إلى ملازمه- فضلا عن مقارنه- فلا تكون الصلاة حينئذ محرمة، فلو أتى بها كانت صحيحة، فما أفاده الفصول من الثمرة- و هي‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست