responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 176

الآخر المجرد، و هذا يكفي في إثبات الحرمة، و إلّا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا؛ لأن (1) الفعل أيضا (2) ليس نقيضا للترك، لأنه (3) أمر وجودي، و نقيض الترك إنما هو رفعه (4)، و رفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا، و ليس عينه، فكما أن هذه الملازمة (5) تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، فكذلك تكفي في المقام (6)، غاية الأمر (7): أن ما هو النقيض في مطلق الترك، إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط، و أما النقيض للترك الخاص فله فردان، و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده، كما لا يخفى.


كان نقيض كل شي‌ء رفعه؛ كان نقيض الترك الخاص- أي: الموصل- رفع هذا الترك الخاص. و من المعلوم: أنه أعم من الفعل- كالإتيان بالصلاة في المثال- و من الترك غير الموصل إلى الإزالة؛ كترك الصلاة بدون الإتيان بالإزالة، و كون فعل الصلاة من لوازم النقيض كاف في ثبوت الحرمة لها المقتضية لفسادها.

(1) تعليل لقوله: «و إلّا لم يكن الفعل المطلق محرما» أي: إن لم يكف كون الفعل لازما للنقيض في حرمته و فساده، لم يكن وجه لحرمته فيما إذا كان الواجب الترك المطلق، لا خصوص الموصل منه، و ذلك لأن الفعل حينئذ ليس نقيضا للترك الواجب حتى يصير منهيا عنه، لأن الفعل أمر وجوديّ، و نقيض الترك الواجب أمر عدمي؛ لأن نقيض كل شي‌ء رفعه، فنقيض الترك رفعه.

و من المعلوم: أن رفع الترك ليس عين الفعل، بل هو ملازم للفعل مصداقا، فكما تكون هذه الملازمة كافية في ثبوت الحرمة للعبادة في صورة كون الواجب مطلق الترك؛ فكذلك تكون كافية في ثبوت الحرمة للعبادة في صورة كون الواجب خصوص الترك الموصل، فلا فرق في فساد العبادة بين المقدمة الموصلة و غيرها.

(2) أي: كما لا يكون الفعل نقيضا للترك الموصل؛ كذلك لا يكون نقيضا للترك المطلق.

(3) أي: الفعل أمر وجوديّ، و نقيض الترك أمر عدميّ؛ لأنه رفع هذا الترك، و العدمي ليس عين الفعل حتى يتحد معه، بل يلازم الفعل.

(4) أي: رفع الترك بمعنى: عدم الترك.

(5) أي: الملازمة بين رفع الترك المطلق، و بين الفعل.

(6) أي: و هو كون الواجب خصوص الترك الموصل.

(7) إشارة إلى: الفرق بين كون الترك المطلق واجبا، و بين كون الترك الخاص- و هو الموصل- واجبا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست