responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 175

و ربما أورد (1) على تفريع هذه الثمرة بما حاصله: بأن فعل الضد و إن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة، بناء على المقدمة الموصلة، إلّا إنه لازم لما هو من أفراد النقيض، حيث (2) إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه، و هو أعم من الفعل و الترك‌


(1) هذا الإيراد من صاحب التقريرات‌ [1] المنسوب إلى الشيخ الأنصاري «(قدس سره)»، و غرضه «(قدس سره)»: إبطال الثمرة، و إثبات فساد العبادة- كالصلاة في المثال- مطلقا و إن قلنا بوجوب خصوص المقدمة الموصلة.

و حاصل الإيراد على الثمرة المذكورة: أن الفعل على كلا القولين لا يكون نقيضا للواجب؛ لأن نقيض كل شي‌ء رفعه، فنقيض مطلق الترك هو: عدمه، و هو ينطبق على الفعل، كما أن نقيض الترك الموصل عدمه، و هو ينطبق على الفعل و على الترك غير الموصل.

و عليه: فكما يكون الفعل حراما على القول بوجوب مطلق الترك، مع إنه ليس بنقيض و إنما هو مصداق ما هو النقيض، كذلك كونه حراما على القول بوجوب المقدمة الموصلة، لأنه مصداق النقيض أيضا. و إنما النقيض على هذا القول له فردان، و على القول الأول له فرد واحد و هو فرق غير فارق، فالعبادة محرمة على كلا القولين في الفرض المذكور، فما ذكره صاحب الفصول من صحة العبادة على القول بوجوب المقدمة الموصلة، و فسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة؛ لا يرجع إلى محصل صحيح.

و توضيح هذا الايراد بعبارة أخرى يتوقف على مقدمة و هي: أن المقرر في علم المنطق و الميزان: هو كون نقيض الأخص أعم، و نقيض الأعم أخص، فإن الإنسان- الذي هو أخص من الحيوان- يكون نقيضه- و هو اللاإنسان- أعم من اللاحيوان الذي هو نقيض الحيوان.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن فيما نحن فيه يكون نقيض الترك الخاص- أعني:

الموصل إلى ذي المقدمة- أعم من نقيض الترك المطلق، فيكون لترك الترك الخاص فردان:

أحدهما: فعل الصلاة. و الآخر: الترك المجرد عن الإيصال، و من البديهي: أنه- بناء على حرمة النقيض- لا بد من الحكم بسراية الحرمة إلى جميع ما ينطبق عليه من الأفراد، و عليه: فالصلاة فاسدة حتى على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة، فالثمرة التي أفادها في الفصول ليست بتامة، و لا تترتب على المقدمة الموصلة.

(2) قوله: «حيث» تعليل لقوله: «إلّا إنه لازم لما هو من أفراد النقيض» بتقريب: أنه لمّا


[1] راجع: مطارح الأنظار، ج 1، ص 379.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست