responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 174

يتوقف على تركها فعل الواجب؛ بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا، ليكون فعلها محرما، فتكون فاسدة؛ بل فيما يترتب عليه (1) الضد الواجب، و مع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا؛ فلا يكون فعلها منهيا عنه، فلا تكون فاسدة.


المقدمة حتى تكون منهيا عنها؛ بل نقيض الترك الموصل هو: عدم هذا الترك الخاص، و هذا- أي: عدم الترك الموصل- ليس عين الصلاة حتى يكون منهيا عنه، كي تبطل الصلاة، بل من المقارنات؛ لأن عدم الترك الموصل قد يتحقق بفعل الصلاة، و قد يتحقق بفعل غيرها، كالنوم و الأكل و غيرهما من الأفعال.

و من البديهي: أن الحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلا عن المقارن، فالحرمة الثابتة للضد- أعني: عدم الترك الموصل- لا تسري إلى مقارنه أي: الصلاة، فلا وجه حينئذ لبطلانها. هذا كله بناء على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة.

و أما بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة؛ تكون الصلاة في المثال باطلة؛ لأنها حينئذ منهي عنها.

و بالجملة: فالنهي عن الصلاة الموجب لفسادها مبني على وجوب مطلق ترك الصلاة؛ سواء كان موصلا إلى الإزالة أم لا، إذ على هذا المبنى تكون الصلاة منهيا عنها لكونها نقيضا لتركها الواجب مقدمة لفعل الإزالة.

قوله: «مما يتوقف عليه فعل ضده» إشارة إلى الأمر الأول.

و قوله: «ليكون فعلها محرما» إشارة إلى الأمر الثالث.

و قوله: «فتكون فاسدة» إشارة إلى الأمر الرابع؛ و هو: كون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد، إذ بدون هذا الاقتضاء لا وجه للفساد.

(1) أي: على ترك الصلاة. أي: ترك الصلاة واجب في مورد يترتب على هذا الترك فعل الإزالة، و مع عدم الإزالة و الإتيان بالعبادة كالصلاة «لا يكاد يكون هناك ترتب» للإزالة على ترك الصلاة، «فلا يكون تركها» أي: العبادة كالصلاة مثلا «مع ذلك» أي: مع عدم ترتب الضد الواجب أعني: الإزالة «واجبا»، و مع عدم وجوب ترك الصلاة مثلا «فلا يكون فعلها منهيا عنه»، و إذا لم تكن الصلاة منهيا عنها «فلا تكون فاسدة».

فالمتحصل من الجميع: أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي: صحة العبادة المضادة للواجب؛ كصحة الصلاة المضادة للإزالة في المثال المعروف.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست