responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 173

مع إن في صحة المنع عنه كذلك نظر، وجهه: أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا- لعدم التمكن شرعا منه- لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به.

و بالجملة: يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان؛ لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال، فإنه يكون من طلب الحاصل المحال، فتدبر جيدا.

بقي شي‌ء: و هو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي: (1) تصحيح العبادة التي‌


و قد مر: أن المنع الشرعي كالعقلي، فيكون ترك ذي المقدمة عن عذر شرعي، فلا يعد عصيانا. هذا ملخص ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 330» مع تصرف ما.

فالحاصل: أنه يلزم من المنع عن المقدمات إلّا الموصلة أحد محذورين و التالي باطل فالمقدم- و هو المنع عن المقدمات إلّا الموصلة- أيضا باطل. و في المقام كلام طويل تركناه رعاية للاختصار و تجنّبا عن التطويل الممل.

قوله: «فتدبر جيدا» لعله إشارة إلى دقة المطلب، بقرينة قوله: «جيدا»، أو إشارة إلى أن في الكلام خلطا حيث إن المقدمة الجائزة هي التي يكون بعدها الواجب؛ لا أن المقدمة تكون جائزة بشرط الإتيان بذيها حتى يكون من طلب الحاصل.

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

(1) الثمرة هي: تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب. توضيح هذه الثمرة يتوقف على أمور:

منها: أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر؛ كترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة.

و منها: أن تكون مقدمة الواجب المطلق واجبة مطلقا أي: سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة حتى يجب الصلاة مقدمة للإزالة.

و منها: أن يكون الأمر بالشي‌ء على نحو الإيجاب مقتضيا للنهي عن الضد، ليكون الترك الواجب مقتضيا للنهي عن ضده، و هو فعل الصلاة في المثال المذكور.

و منها: أن يكون النهي عن العبادة مقتضيا لفسادها، فتبطل الصلاة في المثال المزبور للنهي عنها؛ الموجب لفسادها حسب الفرض.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة هي صحة الصلاة التي يتوقف على تركها فعل الإزالة الذي هو واجب فوري، فتصح الصلاة على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة؛ لأنها ليست نقيضا للترك الموصل إلى ذي‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست