responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 172

فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا، ضرورة: أنه و إن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة، إلّا إنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة؛ بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا، كما لا يخفى.


«(قدس سره)»- إنما هو بملاحظة النهي من المولى عن المقدمات الأخر، و النهي مانع عن تعلق الوجوب الغيري بها، هذا بخلاف ما نحن فيه؛ فالمفروض: هو وجوب المقدمات المباحة سواء كانت موصلة أو غيرها، و مع هذا الفرق فقياس ما نحن فيه بالمثال المذكور- في استدلال صاحب العروة- قياس مع الفارق، فلا يدل على انحصار الوجوب بالموصلة في كل المواضع.

و قد أشار إلى الوجه الأول من الجواب بقوله: «مع أن في صحة المنع كذلك نظر».

و هذا ما سبق الوعد بقولنا: فانتظر، و حاصل هذا الجواب على ما في «منتهى الدراية ج 2، ص 329»-: أن في صحة المنع عن المقدمات، إلّا الموصلة إشكالا، و هو: أنه يلزم من هذا المنع أحد محذورين: و هما: طلب تحصيل الحاصل، و عدم كون ترك الواجب النفسي مخالفة و عصيانا، و توضيحه منوط ببيان أمور مسلمة:

الأول: إن المانع الشرعي كالمانع العقلي، فالإخلال بواجب لمانع شرعي لا يعد عصيانا و مخالفة موجبة لاستحقاق المؤاخذة.

الثاني: أن الحكم المترتب على عنوان لا يحصل إلّا بتحقق ذلك العنوان، فإن أنيط ذلك العنوان بشي‌ء فلا بد من توقفه على ذلك الشي‌ء.

و بالجملة: فالمقيد بما هو مقيد لا يترتب عليه الحكم إلّا بعد وجود قيده.

الثالث: أن تحصيل الحاصل محال؛ فلا يتعلق الطلب بما هو حاصل لعدم القدرة عليه كما هو واضح.

إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم: أن النهي عن المقدمات إلّا الموصلة يستلزم عدم كون ترك الواجب النفسي عصيانا، إذ المفروض: أن تركه مستند إلى المانع الشرعي و هو:

النهي عن مقدماته، و قد عرفت: أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، هذا هو أحد المحذورين.

و أما المحذور الآخر- و هو طلب تحصيل الحاصل-: فلأن عنوان الموصلية لا يحصل للمقدمة إلّا بعد ترتب ذي المقدمة عليها، فإذا ترتب ذوها عليها فقد تحقق لها عنوان الموصلية. و من المعلوم حينئذ: امتناع تعلق الطلب بالواجب النفسي، لكونه موجودا، فيكون طلبه من طلب الحاصل، و قبل تحقق عنوان الموصلية للمقدمة لا يقدر شرعا على إتيان الواجب النفسي للنهي عن مقدماته.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست