responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 169

كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية، و إلّا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده، فلا (1) يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها، كما أفاده.

و لعل منشأ توهمه: (2) خلطه بين الجهة التقييدية و التعليلية. هذا مع ما عرفت من‌


وجوب الآخر؛ لفرض كل منهما مقدمة للآخر.

و أما الثاني: فلأن ذا المقدمة واجب نفسيّ كما هو ظاهر، و غيري لصيرورته مقدمة، و اجتماع المثلين محال، و لا مجال للتأكد، و ذلك لأجل الطولية حيث إن أحدهما علة للآخر.

و كيف كان؛ فقوله: «كيف؟ و إلّا يلزم ...» إلخ إشارة إلى الاستدلال على بطلان القول بوجوب المقدمة الموصلة ببعض لوازمه الفاسدة؛ و هو: كون ذي المقدمة قيدا للمقدمة، و مرجعه إلى منع الكبرى، و هي اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة بعد فرض تسليم الصغرى؛ و هي: كون الغرض من المقدمة التوصل إلى ذيها، و ذلك: أن وجوب خصوص المقدمة الموصلة يستلزم كون وجوب ذيها من قيودها، إذ المفروض: إن المقدمة لا تتصف بالوجوب إلّا بعد وجود ذيها، و هو يقتضي كون وجود ذيها مقدمة لها، فتتوقف هي عليه، و المفروض: أنها هي المقدمة لوجود ذيها، و هو يتوقف عليها، و ليس هذا إلّا الدور الباطل، كما عرفت.

و المتحصل مما ذكرناه: أنه لو كان وقوع الواجب في الخارج شرطا لوجوب مقدمته لزم الدور؛ لأن وجوب المقدمة متوقف على وجوب ذيها، فلو كان ذوها من قيودها صار مقدمة للمقدمة، فيتوقف وجوبه على وجوب مقدمته، و هو الدور الباطل.

(1) أي: فلا يكون وقوع ذي الغاية أي: المقدمة على صفة الوجوب منوطا بحصول الغاية؛ أي: ذي المقدمة كما أفاده صاحب الفصول، حيث إنه جعل وجود المطلوب النفسي قيدا للمقدمة، فقوله: «فلا يكون وقوعه ...» إلخ نتيجة استحالة كون الواجب النفسي قيدا للمقدمة، يعني: فبناء على هذه الاستحالة لا يكون وقوع المقدمة على صفة الوجوب منوطا بحصول ذي المقدمة.

[خلط صاحب الفصول بين الجهة التعليلية و التقييدية]

(2) لعل منشأ توهم صاحب الفصول- حيث توهم وجوب خصوص المقدمة الموصلة- خلطه بين الجهة التقييدية و الجهة التعليلية، أي: كأن صاحب الفصول قد خلط بينهما، فجعل ما هو الجهة التعليلية جهة تقييدية؛ بمعنى: أن التوصل بالمقدمة إلى ذيها علة لوجوب المقدمة، فيكون من الجهات التعليلية، و لكن صاحب الفصول‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست