responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 168

عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية.

كيف؟ و إلّا يلزم أن يكون وجودها من قيوده و مقدمة؛ لوقوعه على نحو تكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو و وجوبها.

و هو (1) كما ترى، ضرورة: (2) أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية، بحيث‌


تجرده عن المطلوب النفسي، فإن قطع المسافة إلى مكة المعظمة- الذي هو المطلوب الغيري- حاصل، و لو مع التجرد عن المناسك بسبب عدم تحقق سائر ما له دخل في حصولها «يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية»؛ أي: أن ما أريد يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية، و وقوع المطلوب بحكم الوجدان؛ مع تجرده عن المطلوب النفسي أقوى شاهد على عدم دخل وجود المطلوب النفسي في مطلوبية المقدمة، «كيف؟ و إلّا يلزم ...» إلخ، أي: كيف لا تقع المقدمة المجردة عن ذيها على صفة المطلوبية؟ و الحال: أنه إن لم تقع على هذه الصفة «يلزم أن يكون وجودها من قيوده و مقدمة له».

أي: و إن لم تقع المقدمة على صفة المطلوبية الغيرية، «يلزم أن يكون وجودها» أي:

الغاية من قيود ما أريد من المقدمة و مقدمة له؛ بمعنى: أن الغاية بناء على وجوب المقدمة المقيدة بالإيصال؛ تكون مقدمة لوقوع المقدمة على نحو تكون الملازمة بين وجوبها بقيد الإيصال، و بين وجود ذيها، فوجوبها بقيد الإيصال يكون متوقفا على وجود ذيها، فالمقدمة متأخرة رتبة عن وجود ذيها، و هذا خلف؛ لأن المفروض: تقدم المقدمة على ذيها؛ «على نحو تكون الملازمة بين وجوبه» أي: وجوب ما أريد من المقدمة «بذاك النحو»؛ أي: الوجوب الغيري، «و وجوبها» أي: الغاية التي وجبت المقدمة لأجلها.

(1) أي: كون الغاية من قيود المقدمة- كما ترى- من اللوازم الباطلة؛ المترتبة على وجوب خصوص المقدمة الموصلة.

(2) تعليل لبطلان هذا اللازم، و حاصله- على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 325»- أن قول الفصول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة؛ مستلزم لمحذورين:

أحدهما: الدور، و الآخر: اجتماع المثلين.

أما الأول: فلأن قضية كون ذي المقدمة من قيود المقدمة هي: توقف وجود المقدمة عليه، فيصير ذو المقدمة مقدمة، فيتوقف وجوبه على وجوب المقدمة؛ لأن المفروض: أن ذا المقدمة صار مقدمة للمقدمة، و من المعلوم: أن وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذي المقدمة- و هو المقدمة على الفرض- فيكون وجوب كل من المقدمة و ذيها متوقفا على‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست