responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 167

ففيه: (1) إنه إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها؛ لا لأجل التوصل بها، لما عرفت: من إنه (2) ليس من آثارها؛ بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى، و هي (3) مبادئ اختياره، و لا يكاد يكون مثل ذا (4) غاية لمطلوبيتها و داعيا إلى إيجابها، و صريح الوجدان (5) إنما يقضي بأن ما أريد لأجل غاية، و تجرد


المقدمة، فلا تكون مطلوبية إن لم يترتب عليها ذو المقدمة.

(1) هذا جواب قوله: «و أما ما أفاده».

و حاصل هذا الجواب: أن الغرض من الأمر بالمقدمة هو: حصول التمكن من الواجب لا التوصل بها إلى ذيها كي يكون التوصل دخيلا في مطلوبيتها؛ بحيث إذا انفكت عنه لم تكن مطلوبة أصلا، و ذلك لما عرفت: من إن التوصل بها ليس من آثار تمام المقدمات في المباشريات- فضلا عن واحدة منها- بل مما يترتب عليها أحيانا باختيار المكلف بمبادئه الخاصة.

و كيف كان؛ فمرجع هذا الجواب إلى منع الصغرى و هي: كون مطلوبية المقدمة لأجل التوصل بها إلى ذيها، بحيث يترتب عليها الواجب ترتب المعلول على علته، كالمسببات التوليدية، ضرورة: عدم التوصل الفعلي بالمقدمة إلى ذيها، فمطلوبية المقدمة إنما هي لأجل: عدم التمكن من إيجاد الواجب بدونها كما عرفت غير مرة؛ لا لأجل التوصل بها إليه فعلا، لوضوح: عدم ترتب وجود ذي المقدمة على مجرد وجود المقدمة، فالأثر المترتب على المقدمة الداعي إلى إيجابها هو التمكن من إيجاد ذيها؛ لا ترتب الواجب عليها، حتى يكون معروض الوجوب المقدمي خصوص المقدمة الموصلة، فترتب الواجب على المقدمة ليس أثرا لها حتى يكون ذلك الأثر غاية داعية إلى تشريع وجوب خصوص المقدمة الموصلة؛ بل الغاية إنما هو التمكن، و هو حاصل بمجرد وجود المقدمة.

(2) أي: التوصل ليس من آثار المقدمة؛ بل التوصل مما يترتب على المقدمة أحيانا بواسطة الاختيار.

(3) أي: و المقدمات الأخرى هي مبادئ الإرادة الموجودة في كل فعل اختياري.

(4) أي: مثل هذا التوصل الفعلي المترتب على المقدمة اتفاقا بحسن اختيار المكلف؛ لا يكون غاية لمطلوبية المقدمة، و داعيا إلى إيجابها؛ لما عرفت سابقا: من أن ما لا يكون أثرا لشي‌ء لا يمكن أن يكون غاية له.

(5) هذا- هو الجواب الثاني- يكون ناظرا إلى ردّ ما ادعاه صاحب الفصول بقوله:

«و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا ...» إلخ.

و حاصل ردّ المصنف عليه: أن صريح الوجدان قاض بحصول المطلوب الغيري، مع‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست