responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 164

و أن دعوى: أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة (1)، كيف يكون ذا (2) مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا؟ كما عرفت (3).

نعم (4)؛ إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما، و عدم حصوله في الأخرى، من دون دخل لها (5) في ذلك أصلا؛ بل كان بحسن‌


أوامره و نواهيه؛ لكونه خلاف حكم العقل، فهذا الكلام من المصنف شروع في الجواب عن الوجه الثاني، فما ذكره صاحب الفصول في الوجه الثاني من: أن الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بذلك ممنوع؛ بل ليس للآمر الحكيم ذلك التصريح بأن يقول: لا أريد المقدمة التي لا يتوصل بها إلى الواجب.

(1) أي: أن دعوى صاحب الفصول بأن الضرورة قاضية بجواز التصريح مجازفة، أي: حكم بلا دليل أصلا.

(2) أي: «كيف يكون ذا» أي: جواز التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة مع ثبوت الملاك- و هو تمكن المكلف من الإتيان بالواجب- «في الصورتين»، و هما ترتب ذي المقدمة على المقدمة و عدمه.

(3) أي: عرفت غير مرة في ردّ الشيخ الأنصاري حيث قال باعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، و قلنا هناك: إنه ليس الغرض من المقدمة إلّا حصول التمكن على الواجب.

(4) هذا استدراك على قوله: «بلا تفاوت أصلا» أي: لا تفاوت بين الموصلة و غيرها إلّا في حصول الواجب النفسي في الموصلة، و عدمه في غيرها، لكن هذا لا يوجب تفاوتا بينهما في ملاك الوجوب، الذي هو المهم و المناط في وجوب المقدمة.

(5) أي: من دون دخل للمقدمة «في ذلك» الحصول و عدمه؛ بل حصول الواجب بعد المقدمة إنما هو مستند إلى حسن اختيار المكلف، كما أن عدم حصوله مستند إلى سوء اختياره؛ لأن ما كان من طرف المقدمة تامّ في كلتا الصورتين، و من لوازم التفاوت المزبور هو: جواز تصريح الآمر بحصول المطلوب النفسي في المقدمة الموصلة، و عدم حصوله في الأخرى، إلّا إن هذا ليس كجواز التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة،- كما هو في الفصول- لما عرفت: من عموم ملاك الوجوب للمقدمة مطلقا و إن لم تكن موصلة، فالتصريح بعدم مطلوبية غير الموصلة، مع عموم ملاك الوجوب قبيح، فالشاهد العرفي الذي أقامه صاحب الفصول بقوله: «بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك» لا يشهد بما رامه صاحب الفصول. و قوله: «جاز» جواب حيث في قوله: «و حيث إن الملحوظ بالذات ...» إلخ.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست