responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 163

فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه، و صريح الوجدان قاض: بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شي‌ء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه، و يلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله. انتهى موضع الحاجة من كلامه، «زيد في علو مقامه».

و قد عرفت (1) بما لا مزيد عليه: أن العقل الحاكم بالملازمة: دل على وجوب مطلق المقدمة، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه، كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة؛ لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها (2)، و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك (3) منها.

و قد انقدح منه (4): إنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح،


الثالث: أن الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلّا التوصل بها إلى ذيها، فكل مقدمة واجدة لهذا الغرض واجبة، كما أن كل مقدمة فاقدة لهذا الغرض غير واجبة، فلا يحكم العقل إلّا بوجوب خصوص الموصلة.

[جواب المصنف عن استدلال صاحب الفصول‌]

(1) هذا شروع من المصنف في الجواب عن الوجه الأول و حاصله: أن العقل الحاكم بالملازمة بين وجوبي المقدمة و ذيها يحكم بوجوب مطلق المقدمة؛ سواء كانت موصلة أو غير موصلة لا خصوص الموصلة، و ذلك لوجود ملاك الوجوب الغيري المقدمي- و هو تمكن المكلف من الإتيان بذي المقدمة- في مطلق المقدمة، و مع اشتراك الملاك فلا وجه لتخصيص الوجوب بالموصلة، فالوجوب ثابت لمطلق المقدمة؛ إلّا إذا كان هناك مانع عن اتصاف بعض أفرادها بالوجوب؛ كما إذا كان محكوما فعلا بالحرمة.

و بعد حكم العقل بوجوب المقدمة- لأجل تمكن المكلف من الإتيان بذيها- لا يبقى له تردد حتى يحكم من باب القدر المتيقن بوجوب خصوص الموصلة، فيندفع حينئذ الدليل الأول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة، و منه يظهر: بطلان الوجهين الأخيرين، إذ مع عدم تردد العقل لا يحكم بوجوب خصوص الموصلة، كما لا يحكم بجواز التصريح بعدم وجوب غير الموصلة؛ لعدم تردده في الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة؛ و هو تمكن المكلف من الإتيان بالواجب، و سيأتي الجواب عن خصوص الوجه الثاني و الثالث في كلام المصنف، فانتظر.

(2) لثبوت مناط الوجوب حين عدم المانع عن وجوب مطلق المقدمة في مطلق المقدمة.

(3) أي: عدم اختصاص الوجوب بما يترتب عليه الواجب من المقدمة.

(4) أي: قد ظهر من ثبوت الملاك في مطلق المقدمة و عدم اختصاصه بالمقدمة الموصلة- أنه ليس للآمر- المراعي للحكمة التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة في‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست