responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 162

بل الضرورة (1) قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك (2)، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها (3) له مطلقا، أو على تقدير التوصل بها إليه، و ذلك (4) آية عدم الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه، و أيضا (5) حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله، فلا جرم يكون التوصل بها إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيتها.


(1) أي: بل الضرورة العرفية قاضية بجواز تصريح الآمر الحكيم بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبية مطلق المقدمة و إن كانت موصلة، أو بعدم مطلوبية خصوص الموصلة، فإن جواز التصريح عرفا بترك مطلوبية غير الموصلة، و من المعلوم: أن قبح التصريح بعدم مطلوبية مطلق المقدمة، أو خصوص الموصلة آية عدم الملازمة عقلا بين وجوب ذي المقدمة، و بين وجوب مطلق المقدمة، ضرورة: عدم جواز التصريح بترك مطلوبية مطلق المقدمة، أو خصوص الموصلة مع الملازمة المذكورة؛ بل الملازمة تكون بين وجوب الواجب و بين وجوب خصوص مقدمته الموصلة. كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 313» مع تصرف ما.

(2) أي: إرادة السير الموصل إلى الحج، و عدم إرادة السير غير الموصل إليه.

(3) أي: المقدمة، أي: كما أن الضرورة قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبية المقدمة للآمر مطلقا.

(4) أي: جواز التصريح أو قبحه دليل عدم الملازمة بين الواجب و مقدمته غير الموصلة.

(5) هذا إشارة إلى البرهان الثالث الذي تقدم بيانه، فإن الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة حيث كان هو التوصل، و غير الموصلة حيث لا توصّل فيها لا تكون متعلقة للغرض، فلا تكون واجبة؛ لأن المطلوب بالمقدمة هو التوصل بها إلى الواجب و حصول الواجب بها، فلا محالة يكون التوصل بها إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيتها، و على هذا: فلا تكون المقدمة «مطلوبة إذا انفكت عنه» أي: عن التوصل.

و خلاصة الكلام: أن صاحب الفصول قد استدل على مختاره بوجوه ثلاثة:

الأول: أن وجوب المقدمة يكون بحكم العقل مستقلا بالملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته، و المتيقن من حكم العقل هو: وجوب المقدمة الموصلة.

الثاني: هو جواز التصريح عقلا بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، و لازم هذا التصريح هو: وجوب خصوص الموصلة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست