responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 161

و قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه (1) بوجوه، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب (2)، ما هذا لفظه: «و الذي (3) يدلك على هذا- يعني الاشتراط بالتوصل- أن وجوب المقدمة لمّا كان من باب الملازمة العقلية، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور، و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم: أريد الحج، و أريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الواجب، دون ما لم يتوصل به إليه، ...


(1) أي: ما ذهب إليه صاحب الفصول من وجوب خصوص المقدمة الموصلة.

(2) أي: لأن اشتراط وجوب المقدمة بوجود ذيها يقتضي اشتراطه بوجود نفسها أيضا، إذ المفروض: كونها من علل وجود ذيها، و لا معنى لوجوب شي‌ء بشرط وجوده لامتناع طلب الحاصل.

و بعبارة أخرى: أنه يعتبر في وجود المقدمة بعنوان المقدمية التوصل بها إلى الواجب، بحيث لو أتى بذات المقدمة بغير ذيها لم تكن تلك الذات مقدمة، و ليس وجوب المقدمة مشروطا بالتوصل؛ بحيث لو لم يتوصل كانت مقدمة و لم تكن واجبة، إذ لو كان وجوب المقدمة مشروطا بوجود ذيها و وجود ذيها مشروطا بوجودها، لزم كون وجوب المقدمة مشروطا بوجودها، و هو ممتنع لامتناع تحصيل الحاصل.

[استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة]

(3) أي: و حاصل ما أفاده صاحب الفصول- في كلامه المحكي في المتن- مؤلف من براهين ثلاثة:

الأول: أن المتيقن من حكم العقل بوجوب المقدمة هو خصوص الموصلة، و قد أشار إليه بقوله: «إن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور» أي: الاشتراط بالتوصل.

الثاني: أن العقل يجوّز تصريح الآمر الحكيم بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، فيجوز أن يقول: إني لا أريد المسير غير الموصل إلى مناسك الحج، بل أريد خصوص المسير الموصل إليها»، و لو كان الواجب مطلق المقدمة لم يكن وجه لهذا الجواز. و قد أشار إليه بقوله: «و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم ...» إلخ.

الثالث: أن الأمر تابع للغرض الداعي إليه سعة و ضيقا كما مر سابقا، و العقل يدرك أن الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلّا التوصل بها إلى ذي المقدمة، فلا يحكم إلّا بوجوب خصوص المقدمة الموصلة. و قد أشار إليه بقوله: «و أيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل ...» إلخ.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست