responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 160

قلت (1): نعم؛ لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب، فيما لم يكن فيه مانع، و هو كونه بالفعل محرما، ضرورة: أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر؟


(1) هذا جواب عن الإشكال: و حاصله: نعم؛ قد يسقط الأمر بغير المأمور به، مما يحصل به الغرض، و لكن الكلام هنا في الفعل الاختياري الصادر من المكلف نفسه، و لم يكن فيه مانع عن اتصافه بالوجوب أي: بأن لا يكون محرما بالفعل، ففي مثله إذا سقط الأمر بمجرد الإتيان به فهو لا محالة يكشف عن اتصافه بالوجوب، من غير تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب، و ما لا يترتب عليه أصلا.

و بعبارة أخرى- على ما في «منتهى الدراية ج 2، ص 309»- أن سقوط الأمر بغير الثلاثة المتقدمة أحيانا و إن كان مسلما، إلّا إن المحصل للغرض إن كان فعلا اختياريا للمكلف، و لم تعرضه جهة من الجهات الموجبة لحرمته، فلا محالة يكون واجبا كغيره من الأفعال الاختيارية المتصفة بالوجوب؛ لوجود المقتضي لوجوبه، و عدم المانع عنه و هو الجهة المحرمة، و اتحاد حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز، و يكون الإتيان به مسقطا للأمر؛ لأجل الامتثال و سقوط الأمر بالمقدمة في مورد البحث من هذا القبيل، أي: أنه لأجل الامتثال؛ لتعلق الطلب به حسب الفرض، فيختص سقوط الأمر- لا لأجل الامتثال- بما إذا لم يتعلق به الطلب، إما لخروجه عن حيّز اختياره؛ كما إذا كان فعل الغير كتطهير الغير الثوب أو البدن، و أما لحرمته؛ كالتطهير بالماء المغصوب، فإنه لا يتعلق به الوجوب للتضاد بين كون الفعل للغير، و بين تعلق الطلب به، كما في الأول، و كذا بين كونه حراما و تعلق الطلب به، كما في الثاني.

و عليه: فلا يمكن أن يقال: إن المقدمة غير الموصلة ليست بواجبة و إن كانت مسقطة للأمر؛ لحصول الغرض.

قوله: «فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا، دون الآخر؟» إشارة إلى عدم التفاوت بين المقدمة الموصلة و غير الموصلة في وجود المقتضي للوجوب الغيري، و عدم المانع عن الاتصاف بالوجوب، و مع عدم التفاوت بينهما يكون وجوب أحدهما- و هو الموصل دون الآخر غير الموصل- ترجيحا بلا مرجح.

فتحصل من جميع ما أفاده المصنف: أن معروض الوجوب الغيري هو مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة؛ لأن الغرض من المقدمة- و هو التمكن من ذيها، و سد باب عدم ذيها من ناحيتها- موجود في مطلق المقدمة، لا خصوص الموصلة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست