responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 159

دون انتظار لترتب الواجب عليها؛ بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه و إيجابه، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه، مع إن الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة أو بالعصيان و المخالفة، أو بارتفاع موضوع التكليف، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه، و لا يكون الإتيان بها (1) بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة.

إن قلت (2): كما يسقط الأمر بتلك الأمور، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور فيما يحصل به الغرض منه، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير، أو المحرمات.


و أن معروض الوجوب الغيري هو مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة، كما زعم صاحب الفصول.

(1) أي: و لا يكون الإتيان بالمقدمة في المقام إلّا من باب الموافقة، يعني: أن سقوط وجوب المقدمة مستند إلى الموافقة و هو المطلوب.

[أسباب سقوط التكليف‌]

و كيف كان؛ فإن المسقط للتكليف أحد أمور ثلاثة:

1- العصيان و المخالفة.

2- ارتفاع موضوع التكليف.

3- الموافقة. و لا ريب في أن سقوط الوجوب الغيري في المقام إنما هو بالموافقة و إتيان المقدمة، كما لا ريب في إن السقوط ليس مستندا إلى العصيان، أو انتفاء الموضوع، و حيث لم يكن حينئذ هناك إيصال فاللازم كون غير الموصلة أيضا واجبا و هو المطلوب.

(2) هذا إشكال على انحصار مسقطات الأمر في الأمور الثلاثة المتقدمة، أعني:

المخالفة و انتفاء الموضوع و الموافقة.

و حاصل الإشكال: أن هناك مسقطا رابعا للأمر، و هو: ما يسقط الأمر مع عدم كونه مأمورا به؛ لوفائه بالغرض الداعي إلى الأمر كفعل الغير في الواجبات التوصلية، فإن الأمر فيها يسقط بفعل الغير كسقوط الأمر بتطهير الثوب مثلا، الحاصل بفعل الغير، مع وضوح: عدم كون فعل الغير واجبا، فيسقط الأمر بما ليس مأمورا به، فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل، فسقوط الأمر أعم من الامتثال، فلا يدل على كون مسقطه مأمورا به، و عليه: فسقوط الأمر الغيري- بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار لترتب ذي المقدمة- لا يكشف عن كونها متعلقة للوجوب الغيري، و قد سقط قبل الترتب كي يقال إنه لو كان الترتب معتبرا في وقوعها على صفة الوجوب لم يسقط وجوبها بلا ترتب ذيها عليها.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست