responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 158

قلت: نعم؛ و إن استحال صدور الممكن بلا علة، إلّا إن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته و هي لا تكاد تتصف بالوجوب، لعدم كونها بالاختيار، و إلّا لتسلسل، كما هو واضح لمن تأمل.

و لأنه (1) لو كان معتبرا فيه الترتّب، لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها، من‌


أخرى، و هي مسبوقة بإرادة ثالثة، و هي مسبوقة بإرادة رابعة حتى تنتهي إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل و هو باطل، فتكون الإرادة غير اختيارية، و كل ما يخرج عن حيّز الاختيار لا يتعلق به التكليف مطلقا و لو غيريا، فالعلة المركبة من الاختيارية و غيرها لا تتصف بالوجوب، فالمقدمة الموصلة في غالب الواجبات لا تتصف بالوجوب، فيختص القول بوجوب المقدمة الموصلة بمقدمات الواجبات التوليدية، كالإحراق و القتل و التذكية و نحوها من المسببات التوليدية، التي لا تناط بالإرادة، مع أن صاحب الفصول يصرح بوجوب المقدمة الموصلة مطلقا. و عليه فلا يندفع الإشكال.

و المراد بالمبادئ في قوله: «إلّا إن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته» هي:

الإرادة و مباديها من الخطور و تصور فائدته و التصديق بها، و الميل و هو هيجان الرغبة إليه، ثم الجزم، و هو حكم القلب بأنه ينبغي صدوره، و المرجع لضمير «علته» هو: الفعل و لضمير «هي» مبادئ و حاصله:- على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 306»- إن العلة المركبة من الأمر الاختياري و غيره لا تكون اختيارية، فلا يتعلق بها التكليف لا نفسيا، و لا غيريا. فالإرادة التي يتوقف عليها الفعل الاختياري، و تكون موصلة إليه لا تتصف بالوجوب الغيري؛ لعدم كونها اختيارية، «و إلّا لتسلسل» أي: و لو كانت الإرادة من الأمور الاختيارية لزم التسلسل، و وجوب إرادة كل إرادة؛ لوجود مناط الاتصاف بالوجوب و هو المقدمية في كل مقدمة و لو مع الواسطة، فإن المقدمية سارية في جميع سلسلة الإرادات غير المتناهية، و هي الموجبة لوجوبها، إلّا إن التسلسل باطل، فكون الإرادة من الأمور الاختيارية الموجبة لوجوبها أيضا باطل.

(1) هذا هو الوجه الثالث: من الردّ على صاحب الفصول، أورده عليه الشيخ في التقريرات و حاصله: أن من راجع وجدانه و أنصف من نفسه حكم بالضرورة بسقوط وجوب المقدمة بإتيانها بلا ترتب ذي المقدمة عليها، فلو كان وجوبها منوطا بترتب ذيها لم يسقط وجوبها بلا ترتب ذيها عليها، مع إنه يسقط.

و بديهي: أن سقوطه ليس من باب سقوط التكليف بالعصيان، أو بانتفاء الموضوع، بل من باب سقوطه بالامتثال، فكانت متصفة بالوجوب مع قطع النظر عن الترتب، فهذا السقوط يدل على عدم دخل ترتب الواجب على المقدمة في طلب المقدمة و وجوبها،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست