responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 151

ليس بواجب و ذلك لأن الفرد المحرم منها، حيث يسقط به الوجوب، لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا، إلّا إنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب (1)، و هذا بخلاف (ما) هاهنا (2)، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله؛ لثبوت المقتضي فيه بلا مانع، و إلّا (3) لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، و التالي باطل‌


هذه المزاحمة مانعة عن اتصافها بالوجوب الغيري؛ إذ يحرم اختيار الفرد الحرام مع التمكن من الحلال، كما إذا اختار لإنقاذ الغريق الطريق الغصبي، مع وجود الطريق المباح فإنه مسقط لحصول الغرض إلّا إنه لا يتصف بالوجوب لوقوعه على صفة الحرمة. هذا بخلاف المقدمة المباحة؛ فإن ملاك وجوبها الغيري لا مزاحم له، فيؤثر في الوجوب، و مع هذا الفرق يكون قياس المقام بالفرد المحرم قياسا مع الفارق فيكون باطلا. و قوله: «حيث يسقط به الوجوب مع إنه ليس بواجب» إشارة إلى تقريب القياس، كما أن قوله:

«و ذلك ...» إلخ إشارة إلى فساد القياس لكونه مع الفارق.

(1) أي: لا يقع على صفة الوجوب؛ للزوم اجتماع الأمر و النهي و هو ممتنع، بلا فرق فيه بين كون الوجوب و الحرمة نفسيين أو غيريين أو مختلفين، كما سيأتي في مسألة اجتماع الأمر و النهي فانتظر.

(2) أي: المقدمة المباحة التي لم يقصد بها التوصل إلى ذيها، «فإنه» أي: ما هاهنا من المقدمة لم يقصد بها التوصل «إن كان كغيره» من سائر أفراد المقدمة التي قصد بها التوصل في حصول الغرض؛ بأن يحصل الغرض به كما يحصل بما يقصد به التوصل، «فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله» أي: مثل ما قصد به التوصل.

وجه اللابدية: ما أشار إليه بقوله: «لثبوت المقتضي» للوجوب «فيه»، أي: فيما لم يقصد به التوصل «بلا مانع» من حرمة و نحوها.

و حاصل الكلام في المقام: أنه لا بد أن يقع على صفة الوجوب ما لم يقصد به التوصل؛ مثل ما يقصد به التوصل، و ذلك لثبوت المقتضي أعني: الملاك للوجوب الغيري في المقدمة التي لم يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة، و عدم مانع عن تأثير المقتضي في الوجوب، و هذا هو الفارق بين المقدمة المباحة التي لم يقصد بها التوصل إلى ذيها و بين المقدمة المحرمة.

و حاصل الفرق هو: وجود مانع في المقدمة المحرمة؛ دون المقدمة المباحة.

(3) أي: و إن لم يثبت فيه المقتضي بلا مانع لما كان موجبا لسقوط الأمر بالضرورة، «و التالي باطل» أي: التالي و هو، عدم سقوط الوجوب بالمقدمة الفاقدة لقصد التوصل‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست