responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 150

الواجبة؛ لا أن يكون قصده قيدا و شرطا لوقوعها على صفة الوجوب؛ لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا. و إلّا لما حصل ذات الواجب، و لما سقط الوجوب به، كما لا يخفى.

و لا يقاس (1) على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها، حيث يسقط به الوجوب، مع إنه‌


التوقف، و المقدمية «في نفسها» أي: في نفس المقدمة بمعنى: أن نفس المقدمة مشتملة على ملاك الوجوب «بلا دخل له فيه أصلا» أي: بلا دخل لقصد التوصل في الملاك أصلا، «و إلّا لما حصل ذات الواجب ...» إلخ. أي: و إن لم يكن الأمر كما ذكر من عدم دخل قصد التوصل في ملاك وجوب المقدمة بأن كان قصده دخيلا في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لما حصل الواجب و لما سقط الوجوب بإتيان المقدمة بدون قصد التوصل؛ لانتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، فلا بد من الإعادة ثانيا؛ لأنه لم يكن آتيا بذات الواجب، مع إن الشيخ ملتزم بعدم الإعادة. فيكون قوله- «و إلّا لما حصل ذات الواجب ...» إلخ- وجها آخر لتضعيف كلام الشيخ؛ بل لإبطاله حيث إنه لو كان اتصاف المقدمة في الخارج بالوجوب مشروطا و متوقفا على قصد التوصل لم يكن الآتي بها بدون هذا القصد آتيا بالواجب، فكان عليه الإعادة، فكيف يقول الشيخ بعدم لزومها؟

[الإشكال بقياس المقام بالمقدمة المحرمة]

(1) هذا الكلام من المصنف دفع لإشكال، فلا بد أولا: من توضيح الإشكال. و ثانيا:

من بيان الدفع.

و أما حاصل الإشكال: فيرجع إلى قياس المقام بالمقدمة المحرمة بسقوط الوجوب بها، مع عدم اتصافها بالوجوب فيقال في توضيح القياس: إن سقوط الوجوب بالمقدمة المأتي بها، بلا قصد التوصل لا يكشف عن اتصافها بالوجوب، بل هي حينئذ مما يسقط به الوجوب، و ليس بواجب، كالفرد المحرم حيث يسقط به الوجوب و لا يتصف بالوجوب، فكما أن الفرد المحرم يسقط به الوجوب و ليس بواجب، فكذلك ما لم يقصد به التوصل من المقدمة يسقط به الوجوب و ليس بواجب، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح القياس.

و حاصل الدفع هو: أن قياس ما لم يقصد به التوصل من المقدمة- على القول بوجوبها مطلقا- بالفرد المحرم قياس مع الفارق، فيكون باطلا لبطلان القياس مع الفارق.

و حاصل الفرق بينهما: أن ملاك الوجوب- و هو التوقف و المقدمية- ثابت في مطلق المقدمة حتى الحرام منها، إلّا إن الملاك فيما إذا كانت المقدمة محرمة لمزاحمته لمفسدة الحرمة لا يصلح لأن يكون مؤثرا في الوجوب، فالمقتضي لوجوبها و إن كان موجودا لكن‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست