responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 148

غاية الأمر: يكون (1) حينئذ متجرئا فيه، كما أنه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة، فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا.


يكون الدخول في الأرض المغصوبة مقدمة للواجب، فيكون واجبا لا حراما؛ و إن لم يلتفت إلى التوقف و المقدمية لعدم دخل التفات المكلف إلى توقف الواجب عليه في مقدميته؛ لأن ملاك وجوب المقدمة هو: التوقف التكويني الذي لا دخل للالتفات- فضلا عن القصد- فيه، كما لا يخفى. هذا بخلاف القسم الثاني حيث إن الدخول في الأرض المغصوبة باق على حرمته- لعدم كونه مقدمة للواجب- لأن المفروض حينئذ هو:

عدم وجوب الإنقاذ أو الإطفاء.

[الاحتمالات في دخول أرض الغير من دون إذن صاحبها]

(1) أي: غاية الأمر: يكون الشخص الداخل- حين عدم الالتفات إلى التوقف و المقدمية- «متجرئا فيه» أي: في الدخول، لأنه باعتقاده يرتكب الحرام، «كما أنه مع الالتفات» إلى توقف الإنقاذ على الدخول «يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة» أي: الإنقاذ «فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا»؛ بأن دخل الأرض المغصوبة عالما بالغريق، بانيا و قاصدا على عدم إنقاذه ثم أنقذه، فإن بناءه كان تجريا، و إنما قلنا: بأنّه أنقذه، لأنه لو لم ينقذه أصلا كان فاعلا للحرام القطعي، و قد يجتمع التجري بالنسبة إلى المقدمة، و التجري بالنسبة إلى ذي المقدمة؛ و ذلك فيما لو علم بالغريق، و كان بناؤه على عدم إنقاذه، ثم دخل الأرض و لم يكن ملتفتا إلى توقف الإنقاذ على الدخول، و كان عالما بغصبية الأرض.

«و أما إذا» التفت إلى حرمة الأرض، و علم بالغريق و بتوقف الإنقاذ على الدخول، و «قصده» أي: قصد التوصل بهذا الدخول إلى الإنقاذ، «و لكنه لم يأت بها» أي:

بالمقدمة «بهذا الداعي» أي: بداعي الإنقاذ فقط؛ «بل» دخل «بداع آخر»؛ كما إذا دخل بستان الغير لا بداعي التوصل به إلى إنقاذ الغير؛ بل بداعي السياحة في البستان و لكن «أكده» أي: أكد هذا الداعي أي: الداعي بقصد السياحة أكده بقصد التوصل بالدخول إلى الإنقاذ، فلا يكون حينئذ متجريا بالنسبة إلى الواجب أصلا.

و كيف كان؛ فإذا كان ملتفتا إلى الواجب، و كان من قصده التوصل إليه، و لكنه أتى بالمقدمة بداعي شي‌ء آخر، و جعل قصد التوصل مؤكدا له لم يتحقق التجرّي، ففي صورة تساوي الداعيين، و كون الأمر الخارجي مؤكدا لقصد التوصل لا يتحقق التجري بطريق أولى؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 134» مع توضيح و تصرف منّا.

و أما تفصيل ذلك فيحتاج إلى ذكر الاحتمالات و الأقوال: أما الاحتمالات فهي أربعة:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست