responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 146

فافهم (1).

نعم (2)؛ إنما اعتبر ذلك في الامتثال، لما عرفت (3) من: إنه لا يكاد يكون الآتي بها


[امتناع اعتبار قصد التوصل في المقدمة]

(1) لعله إشارة إلى: أنه كما أن الإرادة التكوينية تتعلق بذات المقدمة لا بخصوص المقصود بها التوصل، فكذلك الإرادة التشريعية إنما تتعلق بذات المقدمة؛ إذ لا فرق بينهما من هذه الناحية.

أو إشارة إلى: امتناع دخل قصد التوصل في وجوب المقدمة و ذلك لوجهين:

أحدهما: أن دخل القصد المذكور يوجب صيرورة المقدمة المقيدة به واجبة الوجود بالعرض و هو: وجوب قصد التوصل، و بعد وجوبه يمتنع تعلق الوجوب الغيري به؛ للزوم طلب الحاصل، إذ الغرض من الأمر: إحداث الداعي في العبد لإيجاد متعلقه، و بعد وجود الداعي- و هو قصد التوصل- لا معنى للبعث الموجب لحدوث الداعي.

ثانيهما: لزوم صيرورة الواجب النفسي مباحا، حيث إن دخل قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها مترتب على إرادة ذي المقدمة؛ لكون وجوبها معلولا لوجوب ذيها، فيلزم أن يكون وجوب ذيها مترتبا على إرادته، فبدون الإرادة لا وجوب له و هو كما ترى؛ كما في «منتهى الدراية، في هامش صفحة 288 من ج 2».

و قيل: إنه إشارة إلى ضعف نسبة هذا القول إلى الشيخ؛ إذ ذهب في الطهارة إلى ما يوافق مذهب المصنف حيث قال ما حاصله: إن قصد القربة اللازم في المقدمات إن كان بلحاظ أمرها الغيري يلزم قصد التوصل فيها، حيث إنه لا يعد اطاعة لذلك الأمر الغيري إلّا بهذا القصد، و إن كان ذلك باعتبار رجحانها الذاتي- لا بلحاظ وجوبها المقدمي- لا حاجة إلى قصد التوصل في صحته، و اتصافه بالوجوب. انتهى‌ [1].

(2) قوله: «نعم ...» إلخ استدراك على عدم دخل قصد التوصل في الواجب و حاصله: أنه اعتبر قصد التوصل في مقام الامتثال، و في إطاعة الأمر الغيري.

(3) لما عرفت في التذنيب الثاني: «من أنه لا يكاد يكون الآتي» بالمقدمة بدون قصد التوصل ممتثلا لأمرها المقدمي.

و حاصل الكلام في المقام: أن قصد التوصل و إن لم يكن معتبرا و قيدا في الواجب لكنه دخيل في حصول امتثال الأمر الغيري؛ بمعنى: أن الآتي بالمقدمة بلا قصد التوصل لا يكون ممتثلا لأمرها الغيري المقدمي، و كذلك لا يكون الآتي بها بلا قصد التوصل شارعا في امتثال الأمر بذي المقدمة حتى يثاب المكلف بثواب الأعمال بإتيانه مقدمة


[1] طهارة الشيخ ص 86 الركن الثاني في كيفية نية الوضوء. نقلا عن الوصول إلى كفاية الأصول ج 3، ص 131.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست