responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 145

يكن بحكم العقل إلّا لأجل المقدمية و التوقف، و عدم دخل قصد التوصل فيه (1) واضح، و لذا (2) اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية لحصول (3) ذات الواجب، فيكون (4) تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص (5) ...


المقدمة و وجوب ذيها- هو: التمكن من الإتيان بالواجب؛ إذ المفروض: توقف وجود الواجب على المقدمة، و من الواضح: أن هذا التمكن يتحقق من دون دخل لقصد التوصل إلى ذي المقدمة في التوقف و المقدمية أصلا؛ لأن الموقوف عليه هو ذات المقدمة كالوضوء مثلا فإنه بذاته مقدمة للصلاة، من دون دخل لقصد التوصل فيه.

فمتعلق الوجوب الغيري هو: ذات المقدمة بما هي هي لا بوصف قصد التوصل بها إلى ذيها. و أما اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة- كما عن الفصول- فسيأتي ردّ المصنف عليه فانتظر.

(1) في التوقف. أي: عدم دخل قصد التوصل في توقف الواجب على المقدمة واضح؛ لأن ما يتوقف عليه الواجب هو ذات المقدمة لا قصد التوصل بها إلى ذيها.

(2) أي: لأجل عدم دخل قصد التوصل في التوقف و المقدمية. اعترف الشيخ في التقريرات «بالاجتزاء بما» أي: بالمقدمة المأتي بها، التي «لم يقصد به ذلك» أي: التوصل، لكن «في غير المقدمات العبادية» كالستر بالنسبة إلى الصلاة، و قطع الطريق بالنسبة إلى الحج، فيكون تخصيص صفة الوجوب بالمقدمة التي قصد بها التوصل بلا مخصص.

(3) قوله: «الحصول ...» إلخ تعليل «للاجتزاء بما لم يقصد به التوصل».

(4) قوله: «فيكون» تفريع على عدم دخل قصد التوصل في المقدمية.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن كل ما يعتبر في الواجب من القيد لا بد و أن يكون لأجل دخله في الملاك، و إلّا يلزم أن يكون الملاك أوسع من الحكم و هو ممتنع؛ لأن الحكم تابع للملاك سعة و ضيقا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الملاك في وجوب المقدمة هو التوقف و المقدمية، و أما قصد التوصل فلا دخل له في ملاك الحكم بوجوب المقدمة، فلو اعتبر قصد التوصل في الواجب أي: المقدمة، مع عدم دخله في الملاك- حسب الفرض- لزم أن يكون الملاك أوسع دائرة من الحكم بوجوب المقدمة، و لازمه: ثبوت الملاك بدون الحكم، و هو ممتنع.

(5) أي: أن المفروض: أن ملاك الوجوب هو التوقف و المقدمية، المتحقق في صورتي قصد التوصل و عدمه، فحينئذ يكون تخصيص الوجوب الغيري بالمقدمة المقيدة بقصد التوصل بلا مخصص؛ لأنه إدخال ما ليس من شئون التوقف بلا وجه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست