responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 144

و هل يعتبر (1) في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة، كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة- أعلى الله مقامه- بعض أفاضل مقرّري بحثه؟

أو ترتب ذي المقدمة عليها (2)؛ بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، كما زعمه صاحب الفصول «(قدس سره)»، أو لا يعتبر في وقوعها (3) كذلك شي‌ء منهما.

الظاهر (4): عدم الاعتبار. أما عدم اعتبار قصد التوصل: فلأجل أن الوجوب لم‌


اعتبار قصد التوصل‌

(1) هذا إشارة إلى ما هو مختار الشيخ في وجوب المقدمة من اعتبار قصد التوصل بها إلى ذيها في وجوبها، فالواجب هو: خصوص المقدمة المقصودة بها التوصل دون غيرها، فلا تكون واجبة فيما إذا أتى بها لا بداعي التوصل بها إلى ذيها.

(2) أي: على المقدمة. هذا إشارة إلى ما هو مختار صاحب الفصول من: أن ترتب الواجب في الخارج على مقدمته شرط لاتصاف المقدمة بالوجوب، فالواجب هو:

خصوص المقدمة الموصلة إلى ذيها؛ قصد التوصل بها إلى ذيها أم لم يقصد.

(3) أي: أو لا يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب شي‌ء من قصد التوصل أو التوصل الخارجي.

(4) الظاهر عند المصنف هو: عدم الاعتبار أي: لا يعتبر في وجوب المقدمة إرادة ذيها، و لا يعتبر في وجوبها قصد التوصل بها إلى ذيها، و لا ترتب ذيها عليها.

و الحق عند المصنف هو: عدم الاعتبار. و أما اعتبار إرادة ذي المقدمة في وجوبها- كما هو ظاهر عبارة صاحب المعالم- فيرد عليه:

أولا: أنه خلاف الوجدان؛ إذ ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة هو: عنوان المقدمية أي: كون شي‌ء مقدمة، سواء أراد المكلف بفعلها فعل ذيها أم لا.

و ثانيا: أن شأن التكليف أن يكون داعيا للإرادة إلى فعل المكلف به، فلا يكون التكليف منوطا بالإرادة.

و أما اعتبار قصد التوصل بها إلى ذيها- كما هو مختار الشيخ- فيرد عليه:

أولا: بأنه مستلزم للدور بتقريب: أن قصد التوصل موقوف على المقدمية؛ إذ لا معنى لقصد التوصل بغير المقدمة، فلو توقفت المقدمية على القصد المزبور لزم الدور.

و ثانيا: أن الغرض من وجوب المقدمة- في نظر العقل الحاكم بالملازمة بين وجوب‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست