responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 142

و لا يكون مشروطا بإرادته (1)، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم «(رحمه اللّه)» في بحث الضد، قال: «و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة- على تقدير تسليمها- إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر».


لواجب أهم، كالصلاة التي تكون ضدّا للازالة فإنه قد يتوهم: أن ترك الضد العبادي مقدمة للواجب الأهم، فيكون واجبا فيكون فعله حراما، فحينئذ كيف يقع عبادة صحيحة مع إن النهي فيها يدل على الفساد؟ فمقصود الشيخ و صاحبي المعالم و الفصول من هذه التفاصيل التي أحدثوها في هذا المقام إنما هو: تصحيح العبادة التي تكون ضدا لواجب أهم، كالصلاة التي تكون ضدّا للإزالة فيقال دفعا للإشكال: إن ترك الصلاة و إن كان مقدمة للواجب- و هو الإزالة- إلّا إنه ليس مقدمة موصلة، فلا يكون تركها واجبا و لا فعله حراما حتى يقال: إن المحرم لا يصلح أن يقع عبادة فتقع الصلاة صحيحة.

فصاحب المعالم حيث اختار اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها قال بصحة الصلاة لوجود الصارف عن الإزالة، و عدم إرادة ذيها، إذ حينئذ لا يكون تركها واجبا حتى يكون فعلها حراما و منهيا عنه حتى يقال بفساد الصلاة، لأن النهي في العبادة يدل على الفساد. و تفصيل ذلك سيأتي في بحث الضد إن شاء الله فانتظر.

و الشيخ اعتبر في وجوب المقدمة قصد التوصل بها إلى ذيها، و لازم ذلك: عدم وجوب ترك الصلاة عند الإتيان بها. و أما عدم وجوب الصلاة على قول صاحب الفصول فهو أمر واضح؛ لأن تركها و إن كان مقدمة للإزالة إلّا إنه ليس موصلا إلى الإزالة عند إتيان المكلف بالصلاة، فتقع الصلاة صحيحة على جميع هذه الأقوال.

(1) أي: لا يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذي المقدمة، «كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم» أي: كما يوهم كون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذيها ظاهر عبارة صاحب المعالم في بحث الضد حيث قال: «و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة ...» إلخ. و مضمون هذه الحجة المذكورة في مقدمة الواجب عند من استدل بها على وجوب مقدمة الواجب: أنه لو لم يستلزم الأمر بالصلاة وجوب الطهارة مثلا جاز تركها، فلو بقيت الصلاة على وجوبها لزم التكليف بالمحال، و إن خرجت عن وجوبها لزم الخلف؛ أي: صيرورة الواجب المطلق واجبا مشروطا بالطهارة، و التالي بكلا قسميه باطل، فالمقدم مثله و النتيجة هي: أن الأمر بالصلاة يستلزم وجوب الطهارة، و قال‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست