responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 141

عرفت من: أن وجوب المقدمة من آثار وجوب ذيها، و الأثر يتبع المؤثر، و حيث إن وجوب الصلاة مثلا لا يعقل أن ينوط بإرادتها؛ للزوم تبدل الوجوب بالإباحة، كذلك وجوب الوضوء لا يناط بإرادة الصلاة؛ إذ لا يعقل ترشح الوجوب المشروط بالإرادة عن الوجوب غير المنوط بها.

و حاصل ما في هذا الأمر الرابع: أنه قد وقع الخلاف في أن وجوب المقدمة على القول به هل يكون مختصا بالمقدمة الموصلة، أي التي قصد بها الإيصال أو لا يختص؛ بل الواجب هو مطلق المقدمة؟ فهنا أقوال:

الأول: هو القول بكونها تابعة لذيها من حيث الإطلاق و الاشتراط. هذا هو مختار المصنف «(قدس سره)».

الثاني: ما نسب إلى صاحب المعالم من: أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة الإتيان بذي المقدمة، و عليه: فتكون إرادة الإتيان بذي المقدمة شرطا لوجوب المقدمة لا قيدا للواجب.

الثالث: ما نسب إلى الشيخ من: أن الواجب هو الحصة الخاصة من المقدمة و هي ما قصد به الإيصال إلى ذي المقدمة.

الرابع: ما نسب إلى الفصول من: أن الواجب هو خصوص الموصلة منها التي يترتب عليها ذو المقدمة، و الفرق بين قول صاحب المعالم و قول الشيخ إنما هو في نقطة واحدة؛ و هي: أن القصد على قول صاحب المعالم قيد للوجوب، و على قول الشيخ قيد للواجب.

و النسبة بين القول الثالث و الرابع هي: عموم من وجه، لصدقهما على المقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذيها و كانت موصلة، و افتراق القول الثالث: فيما إذا كانت المقدمة مما قصد به التوصل، و لكن لا تكون موصلة لوجود مانع عن إتيان ذي المقدمة في الخارج. و افتراق القول الرابع عن الثالث: فيما إذا كانت المقدمة موصلة، و لكن لم يكن المقصود بها التوصل بها إلى ذيها؛ كما إذا أتى المكلف بالمقدمة لا بقصد التوصل بها إلى ذيها، ثم بدا له الامتثال و فعل الواجب- كما في مثل الحج- إذا سافر إلى مكة للسياحة فاتفق الموسم، ثم بدا له إتيان الحج فحج فهو مجز بالإجماع، و الجامع بين الأقوال الثلاثة الأخيرة: أن المقدمة لا تكون تابعة لذيها في الإطلاق و الاشتراط.

و قيل: إن الغرض من تصوير المقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة التي تكون ضدا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست