لا شبهة في أن وجوب المقدمة- بناء على الملازمة- يتبع (2) في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا.
الإطلاق، و مقتضاه: كون الشيء واجبا نفسيا. و عند فقد الأصل اللفظي يختلف مقتضى الأصل العملي بحسب الموارد- فمقتضاه الاشتغال فيما إذا كان وجوب ما احتمل كونه مقدمة له فعليا، و البراءة فيما إذا لم يكن وجوبه فعليا على تقدير كونه واجبا غيريا.
3- ترتب الثواب و العقاب على الواجبات النفسية دون المقدمات و الواجبات الغيرية.
4- عدم اعتبار قصد التوصل في صحة الطهارات الثلاث.
(1) هذا الأمر يكون من الأمور التي لا بد من بيانها في مبحث مقدمة الواجب قبل الخوض في المقصود، حيث قال المصنف: «و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور:
الأمر الأول: أن المبحوث عنه في هذه المسألة هو البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية؛ لا عن نفس وجوبها كي تكون فرعية.
الأمر الثاني: هو تقسيم المقدمة إلى تقسيمات.
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب:
و هذا الأمر الرابع في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق و الاشتراط؛ بناء على الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها، و المصنف يقول: بالتبعية بمعنى: أنه إذا كان وجوب ذيها مطلقا: يكون وجوب مقدمته أيضا كذلك. و إن كان مشروطا: كان وجوبها كذلك، فكل ما هو شرط و قيد للوجوب النفسي الثابت لذيها فهو شرط و قيد للوجوب الغيري أعني: وجوب المقدمة؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، فكل ما يكون شرطا و قيدا للوجوب النفسي فهو شرط للوجوب الغيري؛ لأن الوجوب المعلولي تابع للوجوب العلي في الإطلاق و الاشتراط.
هذا ما أشار إليه بقوله: «لا شبهة في أن وجوب المقدمة- بناء على الملازمة- يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا». و قد تقدمت الإشارة إلى ما ذكره في أوائل الأمر الثالث، فراجع.
(2) أي: إذا كان الواجب مشروطا فمقدمته كذلك مثل: الحج مثلا، حيث يجب بالاستطاعة، فالسير- و هو مقدمة الحج- يكون مشروطا، و إذا كان الواجب مطلقا كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة: فإن الصلاة واجب مطلقا و الطهارة كذلك؛ و ذلك لما