responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 137

الصلاة؛ بحيث لو كان هو الوضوء كان وجوبه نفسيا، و إن كان الصلاة كان وجوب الوضوء غيريا فعليه الإتيان بالوضوء؛ سواء كان وجوبه نفسيا أو غيريا، فالنتيجة تتفق مع النفسية.

المورد الثاني: ما إذا لم يكن التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدمة له فعليا؛ مثل الوضوء قبل وقت الصلاة فلا يجب الإتيان به؛ لأن وجوبه مشكوك بالشك البدوي، فإن وجوبه الغيري معلوم الانتفاء، و وجوبه النفسي مشكوك الحدوث من الأول، فلا محيص عن الرجوع إلى البراءة و نتيجتها تتفق مع الغيرية.

4- «تذنيبان»:

في بيان ما هو من توابع الواجب النفسي و الغيري.

التذنيب الأول: في ترتب الثواب و العقاب على الواجب الغيري؛ بعد قيام الإجماع على ترتبهما على امتثال الواجب النفسي و مخالفته، ثم وقع الخلاف في كيفية ترتب الثواب على الواجب النفسي بأنه بالاستحقاق أو بالتفضّل، و ظاهر المصنف في الخلاف الأول هو: عدم ترتب الثواب على الواجب الغيري، و بالاستحقاق في الخلاف الثاني.

نعم؛ لا بأس باستحقاق العقاب على الواجب النفسي من حين ترك مقدمته، و بزيادة الثواب على الموافقة فيما إذا كانت للواجب مقدمات كثيرة، و أتى بها بما هي مقدمات له؛ إلّا إن زيادة الثواب على الواجب حينئذ من باب أنه يصير من أفضل الأعمال حيث صار أشقها- و في الرواية: «إن أفضل الأعمال أحمزها»، فالأفضل يليق بزيادة الثواب، لكن الثواب حقيقة إنما هو على موافقة الأمر النفسي الذي هو الأشق و الأفضل.

و على هذا- أي: ترتب الثواب على الواجب النفسي مع كثرة مقدماته- ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على بعض المقدمات، و قد عرفت تفصيل ذلك.

و كيف كان؛ فالثواب يترتب على الأمر النفسي؛ لأنه يوجب قربا إلى الله تعالى، و امتثال الأمر الغيري لا يوجب قربا حتى يترتب عليه الثواب.

إشكال و دفع: أما خلاصة الإشكال فيقال: كيف لا يترتب الثواب على الأمر الغيري، و هو يترتب على الطهارات الثلاث مع كونها من المقدمات؟ و هناك إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات مع إن أمرها غيري، و الأمر الغيري توصلي لا يعتبر فيه قصد القربة، فهناك إشكالان: ترتب الثواب عليها، و اعتبار قصد القربة فيها مع كون‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست