responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 136

و التقييد، فلا إطلاق هناك حتى يتمسك به؛ ففيه: أن معنى الحروف عند المصنف كلي فيكون قابلا للإطلاق و التقييد، هذا مع إن معنى الهيئة لا بد من أن يكون كليا؛ لأن المنشأ هو مفهوم الطلب الجامع بين النفسي و الغيري، و لكن مقتضى الإطلاق كونه نفسيا. نعم؛ قد يكون الطلب الخارجي داعيا لإنشاء الطلب.

ثم إن مطلوبية الفعل حقيقة لا تنافي مطلوبيته إنشاء؛ لأن النسبة بين الطلب الحقيقي و الطلب الإنشائي هي عموم من وجه، فيجتمعان في إنشاء الطلب بقصد الجدّ؛ كما إذا قال المولى لعبده: «صلّ»، و أراد منه الصلاة حقيقة، فحينئذ يصدق على الصلاة أنها مطلوبة بكلا الطلبين و تتصف بكليهما.

فما في التقريرات خلط بين الطلب المفهومي و الطلب الإنشائي، و لعل منشأ الاشتباه و الخلط هو: تعاريف التعبير عن مفاد الهيئة بالطلب المطلق من دون تقييده بالحقيقي أو الإنشائي، و المطلق ينصرف إلى الطلب الحقيقي لكونه فرده الأكمل، فتوهم من ذكره مطلقا أن مفاد الصيغة هو الطلب الحقيقي، فيكون هذا من اشتباه المفهوم بالمصداق أي:

اشتبه مفهوم الطلب بمصداق الطلب و هو الطلب الحقيقي، فالشيخ في التقريرات أجرى حكم مصداق الطلب- الذي هو عدم إمكان تقييده- على مفهوم الطلب- الذي هو مفاد صيغة الأمر- القابل للتقييد.

ثم عدم تقييد الطلب بالإنشائي إنما هو لوضوح إرادة خصوص الإنشائي؛ لأن الطلب الحقيقي لا يمكن أن ينشأ بصيغة الأمر.

و كيف كان؛ فقد ظهر بما ذكرناه- من كون مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي القابل للإطلاق و التقييد- صحة تقييد مفاد الهيئة بالشرط.

3- بيان ما هو مقتضى الأصل العملي فيما إذا لم يكن هناك إطلاق أصلا؛ بأن اختلت إحدى مقدمات الحكمة؛ كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان، أو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، أو قامت قرينة على تعيين ما هو المراد؛ فحينئذ المرجع هو الأصل العملي هل مقتضاه هو الاشتغال فيجب الإتيان بما يتردد بين النفسية و الغيرية، أو البراءة فلا يجب الإتيان به؟

و التحقيق: أن الأصل العملي يختلف باختلاف الموارد، فقد تتفق نتيجته مع النفسية في مورد، و مع الغيرية في مورد آخر.

المورد الأول: مثل وجوب الوضوء فيما إذا علم أنه نذر، إما الإتيان بالوضوء أو

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست