responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 134

و هذا (1) هو السرّ في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة؛ لا ما توهم (2) من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، و قصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها، فإنه (3) فاسد جدا؛ ضرورة: أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، و لا بالحمل الشائع مقدمة له، و إنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأوّلية، و المقدمية إنما تكون علة لوجوبها.


عباديتها في الحقيقة قصد الغاية؛ بلا حاجة إلى قصد الأمر، بل و إن لم نقل بوجود الأمر الترشحي، و كان وجوب المقدمة عقليا محضا.

(1) أي: و كون التوصل إلى الغير ملاك عبادية الطهارات هو السرّ في اعتبار قصد التوصل إلى الغير في وقوع الطهارات عبادة، فإنها لمّا لم تكن عبادة إلّا بقصد التوصل لزم قصد التوصل.

(2) أي: لا ما توهم- و نسب إلى الشيخ في التقريرات- من أن السرّ في اعتبار قصد التوصل: إنما هو لكون عنوان المقدمة مأمورا به، بحيث يكون موضوع الأمر الغيري عنوان المقدمة. فالوضوء مثلا- بما هو مقدمة- متعلق للأمر الغيري؛ لا بما هو هو، ثم الأمر بالوضوء بما هو لا يمتثل إلّا بقصد عنوان مقدميته، و هو يتوقف على قصد الغاية كالصلاة، فمتعلق الأمر الغيري- على ما توهم- هو عنوان المقدمة لا عنوان الوضوء، فالآتي بالوضوء بداعي أمره الغيري ناو قهرا عنوان المقدمة، و هو لا ينفك عن قصد الغاية.

(3) أي: ما توهم من: أن سرّ لزوم قصد التوصل «أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية:»- «فاسد جدا» و ذلك لمنع الصغرى- و هي: كون عنوان المقدمة متعلقا للأمر الغيري؛ لأن ما يتوقف عليه ذو المقدمة هو ذات المقدمة لا عنوانها، فإن الأمر الغيري يتعلق بما هو مقدمة بالحمل الشائع كالوضوء؛ لا بما هو مقدمة بالحمل الذاتي كعنوان المقدمة؛ ضرورة: أن الصلاة مثلا تتوقف على نفس الوضوء لا على عنوان مقدميته.

نعم؛ المقدمية جهة تعليلية خارجة عن حيّز متعلق الأمر إنما تكون علة لوجوب المقدمة.

و كيف كان؛ فلا يعتبر قصدها في امتثال الأمر الغيري؛ و إنما يعتبر قصدها إذا كانت من الجهات التقييدية التي لها دخل في متعلقات الأحكام، و هذا هو الفرق بين الجهات التقييدية التي ترد عليها الأحكام، و بين الجهات التعليلية التي هي ملاكات التشريع لا موضوعاتها.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست