responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 133

نعم (1)، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري، لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة، فإن (2) الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد التوصل إلى الغير؛ حيث لا يكاد يصير داعيا إلّا مع هذا القصد؛ بل (3) في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة، و لو لم يقصد أمرها، بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا.


إذا عرفت هذه الصور فاعلم: أنه بناء على ما اختاره المصنف من عدم اعتبار قصد التوصل؛ في صحتها، و كفاية كونها مستحبة في نفسها هو: صحة جميع الصور الثلاث، و عدم صحة الصورة الثالثة؛ على القول باعتبار قصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها.

(1) أي: بناء على أن عبادية الطهارات، و اعتبار قصد القربة فيها لأجل أمرها الغيري بأحد التوجيهات المتقدمة من التقريرات؛ لا بد من إتيانها بداعي أمرها الغيري، و هو لا ينفك عن قصد الغاية أي: يكون قصد الغاية داعيا إلى إتيانها بداعي أمرها الغيري؛ و ذلك لعدم تحقق غايتها بدون قصد القربة فيها، فتكون صحتها و اتصافها بالوجوب منوطا بإتيانها بقصد الغاية.

(2) هذا تعليل لاعتبار قصد الغاية في وقوع الطهارات صحيحة، فيكون دليلا على اعتبار قصد الغاية؛ بتقريب: أن عبادية الطهارات لمّا كانت بسبب أمرها الغيري؛ فلا بد- في وقوعها عبادة صحيحة- من قصد التوصل إلى الغاية المشروطة بالطهارة؛ كالصلاة مثلا؛ لأن امتثال الأمر الغيري منوط بقصد تلك الغاية، فإن الأمر الغيري لمّا كان تابعا للأمر النفسي- لتولده منه- فامتثاله أيضا تابع لامتثاله، فالوضوء بقصد التوصل به إلى الصلاة يكون امتثالا للأمر الغيري، و بدون هذا القصد لا يتحقق امتثال الأمر الغيري.

فعلى القول بكون عبادية الطهارات لأجل الأمر الغيري لا محيص عن قصد الغاية؛ لتوقف امتثال الأمر الغيري عليه، كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 277» مع تصرف ما.

(3) غرضه من هذا الكلام هو: الإضراب عن إناطة العبادية بقصد امتثال الأمر الغيري.

و دعوى: كون المناط في عبادية الطهارات هو: قصد التوصل بها إلى الغايات كالصلاة و الطواف و نحوهما؛ و إن لم يقصد الأمر الغيري المتعلق بالطهارات؛ بل و إن لم نقل بتعلق الأمر الغيري بها.

فحاصل الكلام: أنه إذا كان مصحح عبادية الطهارات أمرها الغيري؛ كان ملاك‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست