responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 132

الثاني (1): أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها، و لو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها.


ببيان: أن الأمر الأوّلي الترشحي إن كان توصليا: يسقط بمجرد الإتيان بالطهارات، فلا وجه للأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها. و إن كان تعبديا بأن لا يسقط من غير قصد الأمر:

فالعقل يستقل بلزوم قصده، فكان أمر المولى بها ثانيا لغوا و بلا فائدة. هذا تمام الكلام في التذنيب الأول و توابعه.

في اعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث و عدم اعتباره‌

(1) المقصود من عقد هذا التذنيب الثاني هو: إثبات عدم اعتبار قصد التوصل في الطهارات، و تضعيف الدليل الذي أقامه التقريرات على اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات العبادية على صفة الوجوب.

أما الدليل الذي أقامه صاحب التقريرات على اعتبار قصد التوصل فهو ما حاصله: أن الامتثال مما يتوقف على قصد عنوان الواجب، و قصد عنوان الواجب هنا هو قصد عنوان المقدمية، و قصد عنوان المقدمية مما لا يتحقق بدون قصد التوصل بها إلى ذيها؛ لأن الأمر الذي تعلق بالطهارات غيري حسب الفرض، فلا بد من قصد التوصل إلى الغير في تحقق امتثاله؛ لأن المقصود من الوجوب الغيري هو التوصل إلى الغير.

و أما كلام المصنف في تضعيف هذا الدليل فحاصله: أن صحة المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث لا تتوقف على قصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها؛ لأن عبادية الطهارات- بناء على ما حققه المصنف- ذاتية، و هي مصححة لاعتبار قصد القربة فيها، و أنها بما هي كذلك جعلت مقدمة لغاياتها، فيجوز الإتيان بها قبل الوقت بداعي حسنها الذاتي و أمرها الاستحبابي النفسي، كما يجوز الإتيان بها بعد الوقت بداعي أمرها الغيري أيضا، فحينئذ صحتها لا تتوقف على قصد التوصل؛ بل تصح و تتصف بالوجوب و إن لم يأت بها لغاية من الغايات.

و الحاصل: أن للطهارات صور ثلاث:

الأولى: الإتيان بها بقصد التوصل إلى غاية من غاياتها مع الإتيان بها في الخارج، كما لو توضأ للتوصل به إلى الصلاة و صلى.

الثانية: هي نفس الصورة الأولى؛ مع عدم الإتيان بالغاية، كما لو توضأ للصلاة ثم لم يصل.

الثالثة: الإتيان بها لا بقصد التوصل، كما لو توضأ لكونه نورا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست