responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 131

أحدهما: كان متعلقا بذات العمل.

و الثاني: بإتيانه بداعي امتثال الأول، لا يكاد (1) يجدي (يجزي) في تصحيح اعتبارها في الطهارات، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل بالغايات، فمن أين يجي‌ء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها، ليتمكن به من المقدمة في الخارج.

هذا مع إن (2) في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا، فتذكر.


تقدم في العبادات من تعدد الأمر في الطهارات أيضا ببيان: أن اعتبار الأمرين كاف في دفع إشكال لزوم قصد القربة في الطهارات، و ذلك بتقريب: أن الأمر المقدمي توجه ابتداء إلى الطهارات- و هو المترشح من الأمر بالصلاة- و مقتضى هذا الأمر هو: الإتيان بذوات الطهارات من غير قصد القربة، ثم توجه إليها أمر آخر- بأن يؤت بها بقصد امتثال أمرها الأول- فاعتبار قصد التقرب إنما أتى من ناحية هذا الأمر الثاني؛ لا من ناحية الأمر الأول المقدمي.

(1) هذا جواب «أما» في قوله: «و أما ما ربما قيل ...» إلخ. و قد أجاب المصنف عن هذا الوجه من التفصّي بوجهين: الأول: ما أشار إليه بقوله: «لا يكاد يجدي». و الثاني:

ما أشار إليه بقوله: «هذا مع إن في هذا الالتزام».

و حاصل الوجه الأول: أن تعدد الأمر- على تقدير تماميته في تصحيح قصد القربة في العبادات و في الأمر النفسي- لا يتم في تصحيح قصد القربة في الطهارات و في الأمر الغيري؛ إذ المفروض: أن المقدمة هي الطهارات مع قصد أمرها، و مع قصد القربة لا الطهارات بدون قصد القربة، فحينئذ لا يمكن أن يترشح عليها أمر غيري من الأمر بغاياتها أي: من الأمر بالصلاة مثلا لاستلزامه تحصيل ما هو حاصل و هو محال، و ليس هناك طريق آخر لتعلق الأمر الغيري بها؛ بأن يكون بهذا الأمر الغيري ذوات الطهارات مقدمة خارجية، ثم يتوجه إليها أمر ثانوي بحيث يصحح به قصد القربة فيها، فيتمكن المكلف من إتيانها بقصد الأمر الغيري.

هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الجواب: و قوله: «إذ لو لم تكن ...» إلخ تعليل لقوله: «لا يكاد يجدي ...» إلخ.

(2) هذا هو الوجه الثاني من الجواب: و حاصله: مضافا إلى عدم جريان تعدد الأمر هنا للقطع بانتفائه؛ أن فيه إشكالا على ما عرفته مفصلا في بحث التعبدي و التوصلي،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست