responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 130

و أما ما ربما قيل (1): في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين:


و المثوبة؛ بل يدفع إشكال قصد القربة فقط؛ و ذلك لأن الغرض الداعي إلى الأمر بالغايات لما كان بمثابة لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات الثلاث من المقدمات الخارجية بقصد الإطاعة؛ كإتيان نفس الغايات، فلا بد في سقوط الأمر بالغايات من إتيان الطهارات على وجه العبادة، و الغرض موجب لعبادية الطهارات؛ لا أمرها الغيري، فيندفع إشكال عدم صلاحية الأمر الغيري للمقربية.

و أما إشكال عدم ترتب الثواب على الأمر الغيري: فهو باق على حاله، هذا بخلاف الوجه الذي أفاده المصنف في التفصّي عن الإشكال، فإنه دافع له بكلا شقّيه؛ لكون الأمر النفسي الندبي العبادي المتعلق بالطهارات دافعا للإشكال، من كلتا الجهتين؛ أي: من جهة اعتبار قصد القربة، و من جهة ترتب المثوبة.

ثم إن الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة الدافعة لإشكال قصد القربة ظاهر؛ إذ الأول: ناظر إلى نشوء العبادية عن الأمر النفسي الندبي العبادي؛ المتعلق بالطهارات الثلاث، مع الغض عن أمرها الغيري.

و الثاني: ناظر إلى نشوء العبادية عن رجحان الطهارات ذاتا، و كون الأمر الغيري عنوانا مشيرا إلى ذلك العنوان الراجح.

و الثالث: ناظر إلى كون الغرض المترتب على ذي المقدمة مما يتوقف حصوله على إتيان الواجب و بعض مقدماته عبادة، فالعبادية ناشئة عن ذلك الغرض، كما في «منتهى الدراية ج 2، ص 272».

(1) القائل هو الشيخ في التقريرات‌ [1]، و هذا هو الوجه الثالث من وجوه تفصّي التقريرات عن إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أنه قد تقدم في بحث التعبدي و التوصلي أن الفرق بينهما إنما هو باعتبار قصد القربة في التعبدي و عدم اعتباره في التوصلي، و قد مر عن بعض: تصحيح نية العبادة و قصد القربة فيها بتعدد الأمر؛ بأن يأمر أولا بذات الصلاة ليتمكن العبد من إتيانها بداعي أمرها، ثم يأمر بإتيانها بقصد امتثال الأمر الأول، و التقرب به إلى الله تعالى.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول في توضيح ما قيل في التقريرات: إنه يمكن جريان ما


[1] راجع: مطارح الأنظار، ج 1، ص 351.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست