responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 129

عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر، و لو بقصد أمرها وصفا لا غاية و داعيا، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها، كما لا يخفى.

ثانيهما (1): ما محصله: أن لزوم وقوع الطهارات عبادة، إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها (2)، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته؛ كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك (3)، لا باقتضاء أمرها الغيري.

و بالجملة (4): وجه لزوم إتيانها عبادة: إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا بقصد الإطاعة.

و فيه أيضا (5): أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها.


لأجل كونه عنوانا إجماليا و مرآة للعنوان المقوّم لعباديتها، فحينئذ لا يصح التفصي بالوجه المذكور.

(1) الثاني من وجهي التفصّي عن الإشكال الوارد على الطهارات: توضيحه على ما في «منتهى الدراية ج 2 ص 270»: إن عبادية الطهارات الثلاث ليست للأوامر الغيرية حتى يرد عليها: بأن الأمر الغيري لا يصلح للعبادية؛ بل للأمر النفسي المتعلق بغاياتها كالصلاة و الطواف؛ لكون الغرض من هذه الغايات موقوفا على الإتيان بمقدماتها كنفسها على وجه قربي، فالمصحح لعبادية الطهارات هو الأمر المتعلق بغاياتها كالصلاة و الطواف و نحوهما من المشروطات بالطهارة؛ لا الأمر الغيري.

(2) أي: الطهارات، و الضمير المستتر في- يحصل- عائد إلى الغرض.

(3) أي: ما لم يؤت بالطهارات بقصد التقرب.

(4) خلاصة الجواب و التفصّي الثاني: أن وجه لزوم إتيان الطهارات عبادة- كلزوم إتيان نفس الغايات- إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات- أعني: الصلاة و الطواف و نحوهما- لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات الثلاث- من بين مقدماتها؛ من الستر و الاستقبال- أيضا بقصد الإطاعة، كما يلزم الإتيان بنفس الغايات بقصد الإطاعة.

(5) أي: و فيه أيضا يرد ما ورد على التفصّي الأول من: إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها، أي: على الطهارات، و إن كان وافيا بدفع إشكال لزوم قصد الإطاعة. و وجه عدم وفائه بدفع إشكال ترتب الثواب: إنه لا يمكن أن يكون الأمر الغيري موجبا للثواب.

و ملخص الكلام: إن هذا الوجه لا يدفع الإشكال من كلتا الجهتين: و هما القربة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست