responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 128

الأول: ترتب الثواب عليها. الثاني: اعتبار قصد القربة فيها مع إن المفروض: كونها من المقدمات، فلا يترتب عليها الثواب و لا يعتبر فيها قصد القربة.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن هذا الوجه من التفصّي على فرض تسليم كونه وافيا بدفع الإشكال الثاني؛ و هو اعتبار قصد القربة فيها، و ذلك لما ذكر في التفصّي من أن الأمر الغيري عنوان إجمالي مشير إلى العنوان الخاص المقوم لعبادية الطهارات، فقصد الأمر الغيري قصد لذلك العنوان الخاص الذي تكون به مقدمة لعبادة أخرى، غاية الأمر: يكفي في عبادية الطهارات إحراز العنوان الخاص الحاصل إجمالا بقصد أمرها الغيري.

لكنه لا يفي بدفع الإشكال الأول و هو ترتب الثواب عليها؛ لأن الأمر الغيري لا يترتب عليه الثواب، فيبقى إشكال أنه كيف يترتب الثواب على الأمر الغيري؟

و أما الوجه الثاني- و هو ما أشار إليه بقوله: «مضافا ...» إلخ. فحاصله أن يقال: إنه لو كان وجه اعتبار قصد الأمر في الطهارات هو الإشارة إلى العنوان الخاص المأخوذ فيها لجازت الإشارة إليه بقصد الأمر وصفا لا غاية و داعيا.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: الفرق بين جعل قصد الأمر غاية و داعيا، و جعله وصفا. و الفرق بينهما: إن الوضوء من الطهارات الثلاث، و قد تعلق به الأمر الغيري باعتبار كونه شرطا لصحة الصلاة، فتارة: يجعل أمره الغيري غاية و داعيا؛ بأن ينوي الوضوء امتثالا لأمره و بداعي وجوبه الغيري شرعا.

و أخرى: يجعل أمره الغيري وصفا؛ بأن كان أصل الداعي لإتيانه شيئا آخر غير قربي؛ بأن ينوي الوضوء الواجب بالوجوب الغيري و لو كان الداعي شيئا آخر مثل: التبريد أو التنظيف و نحوهما من الدواعي النفسانية، فيكون قصد الوجوب حينئذ بنحو التوصيف أي: توصيف الطهارات بالوجوب الغيري.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه لا فرق بينهما من جهة مرآتية الأمر الغيري للعنوان الخاص المأخوذ فيها، فكما أن قصد أمرها الغيري و جعله غاية و داعيا عنوان مشير إلى العنوان الواقعي المقوم لعباديتها؛ فكذلك جعله وصفا و أخذه بنحو الوصفية، فإن التوصيف أيضا عنوان مشير إلى العنوان الواقعي المقوم لعباديتها.

هذا مع أنهم قائلون: باعتبار إتيان الطهارات بداعي أمرها الغيري، و اعتبروا أخذ الأمر الغيري بعنوان الداعي بحيث لا تصح بدونه، و هذا دليل على أن قصد الأمر الغيري ليس‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست