responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 127

منها من العنوان، الذي يكون بذاك العنوان مقدمة و موقوفا عليها، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها، لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنوانا إجماليا و مرآة لها، فإتيان الطهارات عبادة و إطاعة لأمرها ليس لأجل أن أمرها المقدمي يقضي بالإتيان كذلك (1)؛ بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها.

و فيه: (2) مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك، لإمكان الإشارة إلى‌


هي حركات خاصة كغسل جميع البدن في الغسل، و الغسلتين و المسحتين في الوضوء؛ بل بعنوان خاص تكون مقدمة للعبادة، و حيث لا طريق للمكلف إلى إحرازه حتى يقصده تفصيلا، فلا بد من قصده إجمالا، فيأتي بتلك الحركات بداعي أمرها الغيري؛ كي يكون قصد الأمر الغيري عنوانا إجماليا و مرآة لذلك العنوان الخاص؛ فإن الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلقه، فإذا أتى المكلف بتلك الحركات بداعي وجوبها الغيري فقد أتى بها بعنوانها الخاص المأخوذ فيها؛ إذ لا سبيل للمكلف إلى قصد ذلك العنوان المجهول إلّا بقصد الأمر الغيري، الذي هو عنوان إجمالي لذلك.

فالوجه في عبادية الطهارات الثلاث هو: ذلك العنوان المقصود إجمالا بقصد الأمر الغيري، و ليس الوجه في عباديتها الأمر الغيري حتى يرد عليه بأنه توصليّ فكيف يتقرب به؟

(1) أي: عبادة، و ما في «منتهى الدراية» من كون الضمير في كل من- لأمرها- و- أمرها- و- عليها- عائدا إلى الطهارات كان صحيحا. فمعنى العبارة: بل إنما كان إتيان الطهارات لأجل إحراز نفس العنوان الذي تكون الطهارات بذاك العنوان مقدمة و موقوفا عليها.

(2) قد أورد المصنف «(قدس سره)» على هذا الوجه من التفصّي بوجهين:

الأول: ما أشار إليه بقوله «و فيه:»- إلى أن قال:- «إنه غير واف».

و الثاني: ما أشار إليه بقوله: «مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك» أي:

بقصد أمرها غاية، كما هو قضية قوله: «فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها».

و حاصل الوجه الأول: أن هذا التفصّي على تقدير تسليم كونه وافيا بدفع إشكال عبادية الطهارات، لكنه لا يفي بدفع الإشكال من ناحية ترتب الثواب عليها.

[انحلال الإشكال الوارد على الطهارات الثلاث إلى شكلين‌]

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الإشكال الوارد على الطهارات الثلاث ينحل إلى إشكالين:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست