responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 126

و قد تفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين:

أحدهما: ما ملخصه: (1) أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود


قوله: «حيث إنه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة»؛ تعليل لقوله: «يدعو إلى ما هو كذلك».

و حاصل التعليل: أن دعوة الأمر الغيري إلى ما هو عبادة في نفسه إنما هي لأجل أن شأن الأمر الغيري هو الدعوة إلى ما هو مقدمة، و المفروض: أن المقدمة من الطهارات الثلاث ما يكون عبادة بنفسه، فقصد أوامرها الغيرية قصد إجمالي لأوامرها النفسية.

قوله: «فافهم» لعله إشارة إلى أن الموجب لعبادية شي‌ء إذا كان دعوة أمره العبادي- بحيث يكون منشأ عباديته قصد ذلك الأمر تفصيلا أو إجمالا- فهو مفقود في المقام؛ إذ مع الجهل بعباديته أو الغفلة عنها لا يكون الداعي إلى إتيانه إلّا الأمر الغيري المغاير للأمر العبادي، فكيف يكون الداعي حينئذ- و لو إجمالا- الأمر العبادي، مع عدم انطباق الأمر الغيري عليه لمغايرتهما بالتضاد؟ فالأمر النفسي ليس داعيا لا تفصيلا و لا إجمالا إلى عبادية الشي‌ء؛ لأنه مجهول أو مغفول عنه، فلا محيص حينئذ عن الالتزام ببطلان الطهارات. كما في «منتهى الدراية ج 2، ص 264».

و التخلص عن هذا الإشكال: أن يقال: إن الأمر الغيري مقرّب إلى الله تعالى كالأمر النفسي بعينه كما قيل. أو يقال: بكفاية الرجحان الذاتي في حصول الثواب، و إمكان قصد التقرب إلى الله «سبحانه و تعالى» على ما قيل. أو إشارة إلى إن ما ذكر في الدفع من كون الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة غير مستقيم في التيمم؛ إذ لا استحباب للتيمم نفسيا، فيشكل على المصنف: بأن- الدفع بما ذكرت- لا يطرد في التيمم لعدم استحبابه النفسي؛ بدعوى: أنه مما لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا.

و لكن الحق: كون التيمم من العبادات، و الشاهد عليه: ما أفاده في الجواهر في مبحث اعتبار النية في التيمم «من أن الواجب في التيمم النية كغيره من العبادات إجماعا محصلا و منقولا» [1]. انتهى مورد الحاجة. هذا مضافا ما جاء في قوله «(عليه السلام)»:

«التراب أحد الطهورين». و كيف كان؛ فقد أضربنا عما في المقام من بسط الكلام في النقض و الإبرام رعاية للاختصار.

(1) ملخص الوجه الأول: إن اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث ليس لأجل أن الأمر المقدمي مما يقتضي التعبدية؛ بل لأجل أن المقدمات العبادية ليست مقدميّتها بما


[1] جواهر الكلام، ج 1، ص 167.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست