responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 125

و إلّا (1) فلم يؤت بما هو مقدمة لها، فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية و مستحبات نفسية، لا لكونها مطلوبات غيرية، و الاكتفاء (2) بقصد أمرها الغيري، فإنما هو (3) لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، حيث إنه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة، فافهم.


كون الشي‌ء عبادة على نحوين: تارة: تكون عبادية الشي‌ء بملاحظة تعلق الأمر النفسي التعبدي به مثل: الواجبات العبادية؛ كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها.

و أخرى: تكون بملاحظة مصلحة ذاتية و رجحان ذاتي؛ و ذلك كالطهارات الثلاث حيث تكون عبادة بلحاظ الرجحان الذاتي.

إذا عرفت هذه المقدمة يتضح لك: أن الطهارات الثلاث من الغسل و الوضوء و التيمم عبادة لا بملاحظة الأمر الغيري؛ بل بلحاظ رجحان ذاتيها و مصلحتها الذاتية، و يكون اعتبار قصد القربة فيها لأجل مصلحتها الذاتية، كما أن حصول الثواب عليها لأجل الرجحان الذاتي الثابت فيها، و مع هذا الوصف تكون مقدمة لعبادة أخرى، فحينئذ لا يبقى مجال للإشكالين المذكورين.

(1) أي: و إن لم يؤت بالطهارات على وجه العبادة فلم يؤت بما هو مقدمة.

(2) أي: قوله: «و الاكتفاء بقصد أمرها الغيري» إشارة إلى الاعتراض و الإشكال؛ بتقريب: أنه إن كان ترتب الثواب على الطهارات و اعتبار قصد القربة فيها من جهة عباديتها في أنفسها، و كونها مطلوبات نفسية عبادية؛ فلا بد من أن يؤتى بها بقصد أمرها النفسي و استحبابها الذاتي، مع إن طريقة الفقهاء على خلاف ذلك؛ لبنائهم على الاكتفاء بإتيانها بداعي أمرها الغيري و عدم اعتبار أمرها النفسي، و هذا كاشف عن كون عباديتها بالأمر الغيري، فيعود الإشكال بأنه كيف يصح التقرب بالأمر الغيري التوصلي؟

(3) هذا الكلام جواب عن الإشكال المذكور. و حاصل الجواب: أن الطهارات الثلاث- بوصف عباديتها- تعلق بها الأمر الغيري، فيكتفي بقصد أمرها الغيري؛ لأن الأمر يدعو إلى ما تعلق به و هو هنا المقدمة العبادية، فقصد الأمر الغيري قصد إجمالي للأمر النفسي المتقدم عليه رتبة، و هذا المقدار كاف في قصد الأمر النفسي الموجب للعبادية و ترتب المثوبة.

و خلاصة الكلام في المقام: أن العبادية في الطهارات الثلاث مفروضة في رتبة سابقة على الأمر الغيري، و الأمر الغيري يتعلق بالعبادة، فقصده يوجب قصد الأمر النفسي العبادي ضمنا و هو المصحح للعبادية؛ لا الأمر الغيري.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست