responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 124

موافقته، و لا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات؛ حيث لا شبهة في حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها؟ هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري (1) لا شبهة في كونه توصليا، و قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.

و أما الثاني (2): فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة، و غاياتها (3) إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، فلا بد أن يؤتى بها عبادة،


(1) هذا هو الإشكال الثاني: و حاصل الكلام فيه: أن الأمر في الواجب الغيري توصلي، و ليس الغرض منه إلّا التوصل إلى ذيه، فهو مما يحصل الغرض به بمجرد إتيانه كيفما اتفق، و لا يعتبر فيه قصد القربة و الامتثال، و عليه: فيكف يعتبر في الطهارات الثلاث قصد القربة و الامتثال؟ و لا يكفي مجرد الإتيان بها بدون قصد القربة إجماعا- مع كونها واجبات غيرية لا يعتبر فيها قصد القربة- لأن كل واجبات غيرية توصلية، و كل الواجبات التوصلية لا يعتبر فيها قصد القربة، فالطهارات الثلاث لا يعتبر فيها قصد القربة لكونها واجبات غيرية؟

و الحال: قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة، و لا تصح بلا قصد أمرها، و لازم ذلك: أنها من العبادات، و تكون أوامرها نفسية؛ لأن العبادية من شئون الأوامر النفسية.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الإشكالين.

[جواب المصنف عن شكال ترتب الثواب على الطهارات‌]

(2) و الدفع: أما دفع الإشكال الأول:- و هو ترتب الثواب على الطهارات- فيندفع بما حاصله: من أن الطهارات الثلاث- مع قطع النظر عن تعلق الأمر الغيري بها- عبادات مستحبة، كما يظهر من أدلتها، فيترتب عليها الثواب لأجل أمرها النفسي الاستحبابي؛ لا لامتثال أمرها الغيري.

أما دفع الإشكال الثاني:- و هو اعتبار قصد القربة فيها مع كونها مقدمة- فيندفع:

بأنها بما هي عبادات جعلت مقدمة لعبادة أخرى، فيعتبر في صحتها قصد القربة لكونها من العبادات؛ لا لاقتضاء الأمر الغيري.

(3) أي: غايات الطهارات الثلاث؛ كالصلاة و الطواف و غيرهما لا تترتب على تلك الطهارات، إلّا إن يؤتى بها على وجه العبادة، فهي و إن كانت مقدمات لغاياتها إلّا إنها في الحقيقة عبادات؛ بمعنى: أن أمرها النفسي العبادي موضوع للأمر الغيري المقدمي، فموضوع الأمر الغيري عبادة، فلا مورد للإشكال على الطهارات الثلاث بأنه: كيف يعتبر فيها قصد القربة مع كونها مقدمة؛ و كيف يترتب عليها الثواب مع كون الأمر فيها غيريا؟

و بعبارة أخرى: أن جواب المصنف عن الإشكالين يتضح بعد تقديم مقدمة و هي: إن‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست