responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 123

على المقدمات أو على التفضل فتأمل جيدا؛ و ذلك (1) لبداهة: أن موافقة الأمر الغيري- بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي- لا توجب قربا، و لا مخالفته- بما هو كذلك- بعدا، و المثوبة و العقوبة إنما تكونان من تبعات القرب و البعد.

إشكال (2) و دفع:

أما الأول: فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له، و لا قرب في‌


فهذه الروايات تدل على ترتب الثواب على المقدمات كالخطوات؛ فإنها مع كونها مقدمة للزيارة يترتب عليها الثواب، هذا ينافي ما سبق من المصنف من عدم استحقاق الثواب إلّا على ذي المقدمة.

و حاصل الدفع: أن الروايات الظاهرة في ترتب الثواب على المقدمات إما محمولة على ترتب الثواب على ذي المقدمة، أو على التفضّل، جمعا بين ما تقدم من حكم العقل بعدم الاستحقاق، و بين تلك الأخبار؛ بمعنى: أن استقلال العقل بعدم استحقاق الثواب على امتثال الأمر الغيري قرينة عقلية على صرف تلك الأخبار من ظواهرها على تقدير ظهورها في الاستحقاق، و حملها على خلاف ظواهرها؛ و هو: ترتب الثواب على ذي المقدمة، أو على نفس المقدمة، لكن تفضّلا لا استحقاقا؛ لأن الفضل بيده «سبحانه و تعالى» يؤتيه من يشاء؛ و ذلك لما عرفت: من أن المثوبة و العقوبة مترتبتان على القرب من المولى و البعد عنه، و امتثال الأمر الغيري لا يوجب قربا، كما إن مخالفته لا توجب بعدا، فلا يترتب عليهما ثواب و لا عقاب، فإذا امتنع الاستحقاق فلا محيص عن حمل ما دل على الثواب على المقدمات على أحد الوجهين المذكورين.

(1) قوله: «و ذلك لبداهة ...» إلخ تعليل لوجوب التنزيل المزبور، و إعادة لما سبق من ضرورية استقلال العقل، و حاصل التعليل كما عرفت: أن استقلال العقل بعدم استحقاق الثواب على امتثال الأمر الغيري قرينة عقلية على صرف تلك الأخبار عن ظواهرها على تقدير ظهورها في الاستحقاق كما مر فلا نعيد.

[الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات‌]

(2) أي: هاهنا إشكالان: الأول: ما أشار إليه بقوله: «أما الأول ...» إلخ.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: «هذا مضافا ...» إلخ، و لكن المصنف جعلهما في الظاهر إشكالا واحدا.

و حاصل الإشكال الأول: أن الواجب الغيري مما لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب؛ لعدم كونه موجبا للقرب و البعد، و على هذا: فكيف يترتب الثواب على الطهارات الثلاث؟ مع كونها من المقدمات؛ و قد عرفت: أنهم بنوا فيها على عدم استحقاق الثواب عليها، و قد قام الإجماع على ترتب الثواب على الطهارات الثلاث مع كونها من المقدمات.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست