responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 118

و أما إذا لم يكن، فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا؛ للعلم بوجوبه فعلا، و إن لم يعلم جهة وجوبه، و إلّا فلا؛ لصيرورة الشك فيه بدويا، كما لا يخفى.


وجوب ذي المقدمة فعليا، و ذلك مثل: وجوب الوضوء فيما لو علم بأنه نذر إما الإتيان بالوضوء أو الصلاة؛ بحيث لو كان هو الوضوء كان وجوبه نفسيا، و إن كان هو الصلاة كان وجوب الوضوء غيريا، فهو يعلم بوجوب الوضوء إما بخصوصه أو مع الصلاة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا بد من الإتيان بالوضوء للعلم بوجوبه فعلا؛ إما لكونه نفسيا أو غيريا؛ لأجل كونه شرطا لما يكون وجوبه فعلا كالصلاة في المثال المزبور.

غاية الأمر: لا يعلم جهة وجوبه من حيث النفسية و الغيرية.

و كيف كان؛ فقد علم بوجوب الوضوء مطلقا أي: سواء كان نفسيا أم غيريا فيجب الإتيان به. أما على فرض كونه نفسيا: فوجوب الإتيان به واضح.

و أما على فرض كونه غيريا: فللعلم بفعلية وجوب ما يشك في كون الوضوء من مقدماته، و من المعلوم: أن فعلية وجوب ذي المقدمة تستلزم فعلية وجوب مقدمته، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالوضوء للعلم بوجوبه على كل تقدير، و الجهل بكيفية وجوبه من النفسية و الغيرية لا يقدح في هذا الحكم العقلي.

قوله: «للعلم بوجوبه» تعليل لقوله: فلا بد من الإتيان به». و معنى العبارة حينئذ: أن وجوب الإتيان به إنما هو لأجل العلم بوجوبه الفعلي؛ و إن لم يعلم جهة وجوبه من حيث النفسية و الغيرية. هذا تمام الكلام في توضيح الصورة الأولى، و نتيجتها تتفق مع النفسية.

الصورة الثانية: و هي ما أشار إليه بقوله: «و إلّا فلا ...» إلخ. أي: و إن لم يكن التكليف- بما احتمل كون هذا الواجب مقدمة له- فعليا فلا يجب الإتيان به.

و حاصل الكلام في الصورة الثانية: إنه لا يجب الإتيان بما يدور أمره بين كونه واجبا نفسيا أو واجبا غيريا- لكونه مقدمة لما لا يكون وجوبه فعليا- مثل: الوضوء قبل وقت الصلاة. و أما عدم الإتيان بالوضوء فلأن وجوبه حينئذ مشكوك فيه بالشك البدوي؛ لأن وجوبه النفسي غير معلوم، و الغيري معلوم الانتفاء؛ لأن المفروض: عدم فعلية وجوب ذي المقدمة أعني: الصلاة قبل الوقت، فلا محيص حينئذ عن جريان البراءة فيما احتمل كونه واجبا نفسيا أو مقدميا لما تثبت فعلية وجوبه، و نتيجتها تتفق مع الغيرية.

فخلاصة الكلام: أن المرجع في الصورة الأولى هي قاعدة الاشتغال، و في الصورة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست