responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 117

فانقدح بذلك (1): صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط، كما مر هاهنا بعض الكلام.

و قد تقدم في مسألة اتحاد الطلب و الإرادة ما يجدي (2) في المقام. هذا إذا كان هناك اطلاق.


(1) أي: بما ذكرناه من كون مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي القابل للإطلاق و التقييد ظهر: «صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاهنا» أي: في الواجب المطلق و المشروط، عند التعرض لكلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة.

و كيف كان؛ فكان مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي الذي هو كلي، لا الطلب الخارجي الذي هو جزئي، و عليه: فيكون الواجب المشروط المشهوري ممكنا؛ لأن المفروض: جعل مفاد الهيئة مفهوم الطلب القابل للتقييد، فيكون الشرط قيدا لنفس الوجوب.

[في ما هو مقتضى الأصل العملي‌]

(2) أي: قد تقدم هناك: أن الطلب و الإرادة موضوعان لمعنى واحد، غير أن المعنى على صنفين: حقيقي ثابت في النفس، و إنشائي يحصل بالصيغة، لكن لفظ الطلب أظهر في الثاني، و لفظ الإرادة أظهر في الأول؛ مع كون كل من لفظي الطلب و الإرادة حقيقة في كلا الصنفين جميعا، فراجع الجهة الرابعة المتعلقة بمادة الأمر. هذا تمام الكلام في التمسك بالأصل اللفظي و هو أصالة الإطلاق.

ثم شرع في بيان مورد التمسك بالأصل العملي فقال: هذا أي: الرجوع إلى إطلاق الهيئة «إذا كان هناك إطلاق» بأن تمت مقدمات الحكمة، و أما فيما إذا لم يكن هناك إطلاق- بأن اختلت إحدى مقدمات الحكمة- كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان، أو كان هناك القدر المتيقن في مقام التخاطب، أو كانت القرينة على التعيين موجودة؛ فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي عند الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا.

فيقع الكلام فيما هو مقتضى الأصل العملي في الدوران بين النفسي و الغيري من الاشتغال أو البراءة، فعلى الأول: يجب الإتيان بما يدور أمره بين النفسية و الغيرية. و على الثاني: لا يجب الإتيان به.

و التحقيق: أن مقتضى الأصل العملي يختلف باختلاف الموارد، فقد تتفق نتيجته مع النفسية في مورد، و مع الغيرية في مورد آخر، و قد أشار المصنف «(قدس سره)» إلى الموردين حيث ذكر للأصل العملي صورتين: إحداهما: ما أشار إليه بقوله: «فلا بد من الإتيان به ...» إلخ. و الأخرى: ما أشار إليه بقوله: «و إلّا فلا ...» إلخ.

أما توضيح الصورة الأولى: فيتوقف على مقدمة و هي: أن يعلم بوجوب شي‌ء فعلا؛ و لكن كان وجوبه مرددا بين كونه نفسيا أو غيريا، مع العلم بأنه لو كان غيريا كان‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست