responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 116

و لعمري: إنه (1) من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق.

فالطلب الحقيقي (2) إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له، و إن تعارف تسميته (3) بالطلب أيضا، و عدم تقييده (4) بالإنشائي لوضوح:

إرادة خصوصه، و إن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها (5) كما لا يخفى.


(1) أي: أن هذا الاشتباه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق؛ أي: اشتبه مفهوم الطلب الإنشائي بمصداق الطلب الحقيقي؛ لأن الطلب الحقيقي من مصاديق مفهوم الطلب، فالشيخ «(قدس سره)» أجرى حكم مصداق الطلب الذي هو عدم إمكان تقييده على مفهوم الطلب الذي هو مفاد صيغة الأمر القابل للتقييد، أو قل: إن ما هو مفهوم الطلب حكم عليه بأنه مصداق الطلب.

و كيف كان؛ فالتعبير عن مفاد الصيغة بالطلب- بلا ذكر قيد الإنشائي- موجب لتوهم أن مرادهم: أن مفاد الصيغة إنشاء لمصداق الطلب الحقيقي الغير قابل للتقييد، و قد غفل المتوهم عن أن مرادهم أن مفادها إنشاء مفهوم الطلب القابل للتقييد، فعدم تعبيرهم بالطلب الإنشائي إنما هو لوضوحه، لا لعدم كونه مرادا.

(2) أي: ما هو مصداق لمفهوم الطلب الذي هو مفاد الهيئة عند الشيخ «(قدس سره)»، فإن عدم قابليته للتقييد لا يوجب عدم قابلية مفهوم الطلب له، و إن جرى الاصطلاح على تسمية مفاد الهيئة بالطلب أيضا؛ و ذلك لكمال الفرق بين الطلبين، فإن الأول مصداق خارجي، و وصف نفساني غير قابل للتقييد بخلاف الثاني؛ فإنه مفهوم كلي قابل له، و قابلية المفهوم للتقييد لا تستلزم قابلية المصداق له، كما إن عدم قابلية المصداق لا يستلزم عدم قابلية المفهوم له.

(3) أي: و إن تعارف تسمية مفاد الهيئة بالطلب أيضا؛ أي: كتعارف تسمية الطلب الحقيقي الخارجي به.

(4) أي: الطلب. قوله: «و عدم تقييده ...» إلخ مبتدأ، و «لوضوح إرادة خصوصه» خبر له.

و الغرض من هذا الكلام هو: الاعتذار عن تقييد مفاد الهيئة- و هو الطلب- بالإنشائي، و حاصل الاعتذار- على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 245»- أن وضوح امتناع إيجاد الطلب الحقيقي التكويني بالإنشاء قرينة على إرادة خصوص الطلب الإنشائي من الهيئة، و إن كان حمل الطلب عليه مطلقا غير مقيّد بالإنشائي فلا حاجة إلى تقييده بالإنشائي.

(5) أي: بالهيئة؛ لما مرّ من امتناع إيجاد الطلب الحقيقي بالإنشاء.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست