responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 112

نعم؛ لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه (1) بمراحل من الواقع، إذ (2) لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها، و ذلك واضح لا يعتريه ريب.


لخصوصيات الطلب المنقدحة في نفس الطالب، فيكون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد، فمعنى الهيئة جزئي حقيقي بناء منه على كون الموضوع له في الحروف خاصا، فوضع الهيئة عنده كوضع الحروف يكون الموضوع له فيها جزئيا؛ و الجزئي غير قابل للإطلاق و التقييد، فلا يكون له إطلاق حتى يقيّد بقيد، و حينئذ لا مجال للتمسك بإطلاق الهيئة- إلى أن قال- «نعم لو كان مفاد الأمر هو المفهوم صح القول بالإطلاق»، و كان قوله: «نعم ...» إلخ استدراكا على عدم صحة التمسك بالإطلاق لنفي الشك المزبور و حاصله: أن التمسك بالإطلاق مبني على كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب؛ لأنه كلي قابل للإطلاق و التقييد؛ بخلاف ما إذا كان مفادها جزئيات الطلب و أفراده الخارجية، فلا إطلاق حينئذ.

(1) أي: كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب و إن كان مصححا و مسوّغا للتمسك بالإطلاق لدفع الشك المزبور؛ إلّا إنه بعيد عن الواقع بمراحل.

(2) قوله: «إذ لا شك ...» إلخ؛ تعليل لقوله: «لكنه بمراحل عن الواقع». و توضيح ذلك التعليل يتوقف على مقدمة و هي: أن هناك أمران يوجبان كون مفاد الهيئة فرد الطلب لا مفهومه:

الأول: حكم العقلاء باتصاف الفعل بالمطلوبية بمجرد تعلق الطلب المنشأ بالصيغة به، فيقال عنه إنه مطلوب. هذا ما أشار إليه بقوله: «إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب ...» إلخ.

الثاني: أن الموجب للاتصاف المزبور- بحكم الوجدان- هو: مصداق الطلب و فرده الخارجي لا مفهومه- هذا ما أشار إليه بقوله: «و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب»- إذ من الواضح: أن اتصاف الشي‌ء بالعرض إنما يكون بطرو واقع العرض عليه لا مفهومه، فإن الجسم لا يتصف بالبياض إلّا بعروض حقيقة البياض عليه، و عليه: فاتصاف الفعل بالمطلوبية بمجرد الأمر يكشف عن أن مدلول الهيئة واقع الطلب لا مفهومه؛ إذ مفهوم الطلب لا يصحح اتصاف الفعل بالمطلوبية.

و كيف كان؛ فنتيجة هذين الأمرين هي: أن مدلول الأمر مصداق الطلب لا مفهومه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست