responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 113

ففيه (1): إن مفاد الهيئة- كما مرت الإشارة إليه- ليس الأفراد؛ بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي- و الذي يكون بالحمل الشائع طلبا- و إلّا لما صح إنشاؤه بها، ضرورة (2): أنه من‌


فالمتحصل من جميع ما ذكرناه هو: أن مفاد الهيئة غير قابل للإطلاق و التقييد لكونه جزئيا حقيقيا، فلا مجال للتمسك بالإطلاق.

(1) قوله: «ففيه» جواب عن قوله: «و أما ما قيل».

و حاصل الجواب: أولا: أن مفاد الحروف عند المصنف كلي، فيكون مفاد الهيئة كليا.

و ثانيا: على فرض تسليم الجزئية في سائر الحروف فلا بد أن يكون مفاد الهيئة كليا؛ لأن المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب الذي يحمل عليه الطلب بالحمل الذاتي و يقال:

الطلب- المستفاد من صيغة الأمر- طلب؛ لأنه القابل للإنشاء لا فرد من الطلب الحقيقي الذي يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع، و يقال: هذا طلب فإنه وصف خارجي لا يوجد بالإنشاء؛ بل يوجد بأسبابه الخاصة كالشجاعة و العلم و نحوهما.

فالمتحصل: أن المنشأ هو مفهوم الطلب الجامع بين النفسي و الغيري، و لكن مقتضى الإطلاق كونه نفسيا.

و كيف كان؛ فلمّا كان إشكال الشيخ «(قدس سره)» على التمسك بإطلاق الهيئة مؤلفا من مقدمتين:

إحداهما: كون المعنى الحرفي الذي يكون منه مدلول الهيئة جزئيا خارجيا غير قابل للإطلاق و التقييد.

و الأخرى: كون اتصاف الفعل بالمطلوبية لأجل تعلق مصداق الطلب و فرده الخارجي القائم بنفس الطالب به؛ لا لأجل تعلق مفهوم الطلب به، فقد أشار المصنف إلى ردّ كلتا المقدمتين.

أما الأولى: فقد أشار إليها بقوله: «ليس الأفراد ...» إلخ أي: أن مفاد الهيئة ليس جزئيا خارجيا و هو الطلب القائم بالنفس؛ بل مفادها مفهوم الطلب كما تقدم في بحث المعاني الحرفية.

و أما الثانية: فقد أشار إليها بقوله: «و اتصاف الفعل بالمطلوبية ...» إلخ، و سيأتي توضيحه في كلام المصنف فانتظر.

(2) قوله: «ضرورة» تعليل لقوله: «و إلّا لما صح إنشاؤه بها» أي: و إن لم يكن مفاد الهيئة مفهوم الطلب بأن كان فرده لما صح إنشاء الطلب بالهيئة؛ لأن الطلب الخارجي‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست