responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 111

و أما ما قيل (1) من، إنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد.


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه لا إشكال مع العلم بالنفسية و الغيرية، و أما مع عدم العلم بإرادة أحدهما و الشك فالتحقيق: أن الهيئة التي يتبادر منها الطلب الحتمي و إن كانت موضوعة لمعنى يشمل الواجب النفسي و الغيري و هو البعث و التحريك نحو الفعل، فتكون مشتركة بين ما كان لنفسه أو لغيره؛ إلّا إن إطلاقها يقتضي كون الواجب نفسيا لا غيريا؛ لأن الغيرية لمّا كانت قيدا زائدا على نفس الطلب و إنشائه، فلا محالة تحتاج ثبوتا و إثباتا إلى مئونة زائدة، فمع الشك في الغيرية يرجع إلى الإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة.

هذا بخلاف النفسية فإنها ليست أمرا زائدا على نفس الطلب حتى تنفى بالإطلاق.

و كيف كان؛ فمقتضى الإطلاق عند الشك هو: كون الواجب نفسيا إذ لو لم يكن نفسيا، بل كان غيريا- بمعنى: كونه شرطا لغيره- لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم؛ لكون شرطيته قيدا زائدا على نفس الطلب كما عرفت.

و بالجملة: إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين وجدانا، أو بقرينة شخصية متصلة أو منفصلة، و أما مع الشك في النفسية و الغيرية فمقتضى إطلاق الهيئة هو كون الواجب نفسيا.

[إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة]

(1) أي: ما قيل في التقريرات‌ [1] من منع التمسك بالإطلاق، و قد عرفت: أن المصنف قد ادعى إمكان التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات كون الواجب نفسيا. و لكن الشيخ «(قدس سره)» في التقريرات قد أنكر صحة التمسك بإطلاق الهيئة ببيان: أن مدلول الهيئة هو واقع الطلب لا مفهومه، و هو جزئي حقيقي لا يقبل الإطلاق و التقييد؛ لأن الإطلاق و التقييد من شأن المفاهيم القابلة للسعة و الضيق، و أما الواقع فهو غير قابل للسعة و الضيق، فيمتنع فيه الإطلاق و التقييد، هذا مجمل ما في التقريرات.

و أما توضيح ذلك مع التفصيل فيتوقف على مقدمة و هي: الفرق بين أن يكون مفاد الهيئة مفهوم الطلب، و بين أن يكون مفادها مصاديق الطلب و أفراده.

و خلاصة الفرق: أن مفهوم الطلب قابل للإطلاق و التقييد بالغيرية، و أما المصاديق و الأفراد فغير قابلة للإطلاق و التقييد.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن الشيخ في التقريرات قائل بأن هيئة الأمر موضوعة


[1] راجع: مطارح الأنظار، ج 1، ص 333.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست